وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تابع . . . 2 ) : - وأما الفعل بعدها فهو رمي الجمار وذلك أن المسلمين اتفقوا على " أن .
وروي عن علي أنه قضى في بيض النعامة بأن يرسل الفحل على الإبل فإذا تبين لقاحها سميت ما أصبت من البيض فقلت : هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد من الحمل . وقال عطاء : من كانت له إبل فالقول قول علي وإلا ففي كل بيضة درهمان قال أبو عمر : وقد روي عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي E " في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه " من وجه ليس بالقوي . وروي عن ابن مسعود أن فيه القيمة قال : وفيه أثر ضعيف . وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء . واختلفوا في الواجب من ذلك فقال عمر Bه : قبضة من طعام وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تمرة خير من جرادة . وقال الشافعي : في الجراد قيمته وبه قال أبو ثور إلا أنه قال : كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة . وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة . وقال ربيعة : فيها صاع من طعام وهو شاذ . وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة وهو أيضا شاذ فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه واختلفوا فيما هو الجزاء فيه . وأما إختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيد وفيما هو من صيد البحر مما ليس منه فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على المحرم إلا الخمس الفواسق المنصوص عليها واختلفوا فيما يلحق به مما ليس يلحق وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلالا كله للمحرم واختلفوا فيما هو من صيد البحر مما ليس منه وهذا كله لقوله تعالى : - أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه فنقول : .
ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله A قال " خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقور " واتفق العلماء على القول بهذا الحديث وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافا ما . واختلفوا هل هذا باب من الخاص أريد به الخاص أو باب من الخاص أريد به العام والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أي عام أريد بذلك فقال مالك : الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد وأن ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ولم ير قتل صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها أيضا لا يعدو ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود وهو مروي عن النبي E من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله A " تقتل الأفعى والأسود " وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ والأخبار بقتلها متواترة لكن مطلقا لا في الحرم ولذلك توقف فيها مالك في الحرم . وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب الإنسي والذئب وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الأبقع . وقال الشافعي : كل محرم الأكل فهو معنى في الخمس .
وعمدة الشافعي أنه إنما حرم على المحرم ما أحل للحلال وأن المباحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع لنهي رسول الله A عن صيد البهائم . وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الإنسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي . واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من العقرب . وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعا من الفساد فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبه إن كان له شبه ومن لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به .
وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الأبقع فخصصت عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن عائشة أنه E قال " خمس يقتلن في الحرم فذكر فيهن الغراب الأبقع " وشذ النخعي فمنع المحرم قتل الصيد إلا الفأرة . وأما اختلافهم فيما هو من صيد البحر مما ليس هو منه فإنهم اتفقوا على أن السمك من صيد البحر واختلفوا فيما عدا السمك وذلك بناء منهم على ما كان منه يحتاج إلى زكاة فليس من صيد البحر وأكثر ذلك ما كان محرما ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده حلال وإنما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وفي الماء بأي الحكمين يلحق ؟ وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذي عيشه فيه غالبا وهو حيث يولد . والجمهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر . وروي عن عطاء أنه قال في طير الماء حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه .
واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ .
فقال مالك : لا جزا فيه وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك . وقال الشافعي : فيه الجزاء في الدوخة بقرة وفيما دونها شاة . وقال أبو حنيفة : كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة . وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله E " لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها " فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنس فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق