وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( وأما متى يقطع المحرم التلبية ) فإنهم اختلفوا في ذلك فروى مالك أن علي بن أبي طالب Bه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة . وقال مالك : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . وقال ابن شهاب : كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة . قال أبو عمر بن عبد البر : واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة . وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حيى : إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت " أن رسول الله A لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها فقال قوم : إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس " أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله A وأنه لبى حين رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة " وقال قوم : بل يقطعها في أول جمرة يلقيها روي ذلك عن ابن مسعود . وروى في وقت قطع التلبية بأقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشهوران . واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة وقال مالك : يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا افتتح الطواف وسلف مالك في ذلك ابن عمر وعروة وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت فلا تنقطع حتى يشرع في العمل . وسبب الخلاف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة ويختلفون في إدخال العمرة على الحج . وقال أبو ثور : لا يدخل حج على عمرة ولا عمرة على حج كما لا تدخل صلاة على صلاة فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرم وهو أول أفعال الحج . وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة فلنقل في الطواف :