وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وأما القران فهو أن يهل بالنسكين معا أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة . واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون له فيه فقيل ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطا واحدا وقيل ما لم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فإن فعل لزمه وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارن والقارن الذي يلزمه هدي المتمتع هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك فإن القارن من أهل مكة عنده عليه الهدي . وأما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات وهو أن لا يكون متمتعا ولا قارنا بل أن يهل بالحج فقط . وقد اختلف العلماء أي أفضل هل الإفراد أو القران أو التمتع ؟ . والسبب في اختلافهم اختلافهم فيما فعل رسول الله A من ذلك وذلك أنه روي عنه E أنه كان مفردا وروي أنه تمتع وروي عنه أنه كان قارنا فاختار مالك الإفراد واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة أنها قالت " خرجنا مع رسول الله A عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله A بالحج " ورواه عن عائشة من طرق كثيرة قال أبو عمر بن عبد البر : وروى الإفراد عن النبي A عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر . والذين رأوا أن النبي A كان متمتعا احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال " تمتع رسول الله A في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة " وهو مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير . واختلف عن عائشة في التمتع والإفراد . واعتمد من رأى أنه E كان قارنا أحاديث كثيرة منها حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله A يقول وهو بوادي العقيق " أتاني الليلة آت من ربي فقال : أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " خرجه البخاري وحديث مروان ابن الحكم قال " شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله A لقول أحد " خرجه البخاري وحديث أنس خرجه البخاري أيضا قال : سمعت رسول الله A يقول " لبيك عمرة وحجة " وحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت " خرجنا مع رسول الله A عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " واحتجوا فقالوا : ومعلوم أنه كان معه A هدي ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدي ويكون معه هدي ولا يكون قارنا . وحديث مالك أيضا عن نافع عن عمر عن حفصة عن النبي E أنه قال " إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هديي " وقال أحمد : لا أشك أن رسول الله A كان قارنا والتمتع أحب إلي واحتج في اختياره التمتع بقوله E " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم . وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب وما شروط وجوبه ومتى يجب وفي أي وقت يجب ومن أي مكان يجب وقلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم ثم قلنا أيضا في أنواع هذا النسك يجب أن نقول في أول أفعال الحاج أو المعتمر وهو الإحرام