وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنه تصرف لفقراء المسلمين لقوله E " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة والجمهور على أنها لا تجوز لهم وقال أبو حنيفة : تجوز لهم . وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط أو الفقر والإسلام معا ؟ فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين ومن قال الفقر فقط أجازها لهم واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لاتجوز لأهل الذمة لقوله E : " صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " .
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما