وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( وأما المسألة الثالثة ) وهي هل تجب في صغار الإبل وإن وجبت فماذا يكلف ؟ فإن قوما قالوا : تجب فيها الزكاة وقوم قالوا : لا تجب . وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله . والذين قالوا : لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة وقد احتجوا بحديث سويد ابن غفلة أنه قال : أتانا مصدق النبي E فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ولا أجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع قال : وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها . والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليه ومنهم من قال : يأخذ منها وهو الأقيس وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم