وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الأولى ) اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع : أعني الصحابة Bهم ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولون إنهما خمس . وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة " أن رسول الله A نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات " وهو حديث متفق على صحته ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار وجاء في هذا المعنى أيضا من " أنه E صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا " وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال " كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألناه فقال : كان رسول الله A يكبرها " وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال " كان النبي A يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فصف الناس وراءه وكبر أربعا ثم ثبت A على أربع حتى توفاه الله " وهذا فيه حجة لائحة للجمهور . وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة واختلفوا في سائر التكبير فقال قوم : يرفع وقال قوم : لا يرفع . وروى الترمذي عن أبي هريرة " أن رسول الله A كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير ووضع يده اليمنى على اليسرى " فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير قال : الرفع في أول التكبير . ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء