وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الخامسة ) : وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث : أحدها حديث علي عن النبي E أنه قال " جعل رسول الله A ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " خرجه مسلم . والثاني حديث أبي بن عمارة " أنه قال يارسول الله أأمسح على الخف ؟ قال : نعم قال : يوما ؟ قال : نعم ويومين ؟ قال : نعم قال : وثلاثة ؟ قال نعم حتى بلغ سبعا ثم قال : امسح ما بدا لك " خرجه أبو داود والطحاوي . والثالث حديث صفوان بن عسال قال : كنا في سفر فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو نوم أو غائط ( هكذا رواية الترمذي ورواية النسائي " ثلاثة أيام بلياليهن " من غائط وبول ونوم إلا من جنابة ) . قلت : أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم . وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي . وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي وأبو محمد بن حزم وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال : إن حديث صفوان وحديث علي خرجا مخرجا السؤال عن التوقيت وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت لكن حديث أبي لم يثبت بعد فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة لأن النواقض هي الأحداث