وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- القسم الرابع من الفصل الأول من الشروط .
وفي هذا القسم مسائل ثمانية : إحداها هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟ والثانية هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ والثالثة هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادسة هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ والثامنة هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه ؟ . فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان : أحدهما حديث الصدائي قال " أتيت رسول الله A فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله A إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم " . والحديث الثاني ما روي أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان رسول الله A بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام . فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر . ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد أثبت لأن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم . وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك : أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال " إن من آخر ما عهد إلي رسول الله A أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة . وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ومن لم يقسها لم يوجب ذلك . قال أبو عمر بن عبد البر : قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال : حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهر قال : وأبو وائل هو من الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس . قال القاضي : وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه E قال " لا يؤذن إلا متوضئ "