وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الأولى ) اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات : للظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد وخالفهم أبو حنيفة فقال : إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط وأنه ليس ههنا وقت مشترك . وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر أعني الثابت من قوله E " من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر " وفهم من هذا الرخصة ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله E " لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى " ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال : إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط . ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء