وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحدها الأبدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة . وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة . أما الثياب ففي قوله تعالى { وثيابك فطهر } على مذهب من حملها على الحقيقة وفي الثابت من أمره E بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه . وأما المساجد فلأمره E بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وكذلك ثبت عنه E " أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين " واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله E في حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال " يغسل ذكره ويتوضأ " وسبب الخلاف فيه هو : هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها : أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي