وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- والكلام في هذه الجناية : في الموجب والواجب وبماذا تثبت هذه الجناية ؟ فأما الموجب فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه قليلها وكثيرها واختلفوا في المسكرات من غيرها فقال أهل الحجاز : حكمها حكم الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شربها قليلا كان أو كثيرا أو لم يسكر وقال أهل العراق : المحرم منها هو السكر وهو الذي يوجب الحد . وقد ذكرنا عمدة أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة . وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة والتفسيق في شارب الخمر باتفاق وإن لم يبلغ حد السكر وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى الخمر . واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد وأكثر هؤلاء على وجوبه إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب فقال الجمهور : الحد في ذلك ثمانون وقال الشافعي وأبو ثور وداود : الحد في ذلك أربعون هذا في حد الحر . وأما حد العبد فاختلفوا فيه فقال الجمهور : هو على النصف من حد الحر وقال أهل الظاهر : حد الحر والعبد سواء وهو أربعون وعند الشافعي عشرون وعند من قال ثمانون أربعون . فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر وإشارة علي عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرية فإنه كما قيل عنه Bه " إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى " وعمدة الفريق الثاني أن النبي A لم يحد في ذلك حدا وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود وأن أبا بكر Bه شاور أصحاب رسول الله A : كم بلغ ضرب رسول الله A لشراب الخمر ؟ فقدروه بأربعين . وروي عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله A ضرب في الخمر بنعلين أربعين " فجعل عمر مكان كل نعل سوطا . وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو " أن رسول الله A ضرب في الخمر أربعين " وروي هذا عن علي عن النبي E من طريق أثبت وبه قال الشافعي وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم فقال مالك : يقيم السيد على عبده حد الزنى وحد القذف إذا شهد عنده الشهود ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ولا يقطع في السرقة إلا الإمام وبه قال الليث وقال أبو حنيفة : لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام وقال الشافعي : يقيم السيد على عبده جميع الحدود وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور . فعمدة مالك الحديث المشهور " أن رسول الله A سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " وقوله E " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " . وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي عنه A من حديث عنه أنه قال " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ولأنه أيضا مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس . وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان . وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا : الجمعة والزكاة والفئ والحكم إلى السلطان