وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المتزوجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة . فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : أحدهما عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد . والموضع الثاني هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد ؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد فإن مالكا والشافعي يقولان : يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة وبه قال أبو داود وأبو ثور والطبري وجماعة وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة وبه قال أحمد وإسحاق وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة . وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله E " اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها " ولم يذكر عددا . وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي E " أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه " وفي غيره من الأحاديث قالوا : وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ومن قصر فليس بحجة على من حفظ