وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا وجنايات على الفروج وهو المسمى زنى وسفاحا وجنايات على الأموال وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمى حرابة إذا كان بغير تأويل وإن كان بتأويل سمى بغيا مأخوذا على وجه المغافصة [ قال في القاموس : غافصه : فاجأه وأخذه على غرة . وقال ( في باب " هزؤ " ) : . . . غافص الرجل مغافصة وغفاصا : أخذه على غرة بمساءة . دار الحديث ] من حرز يسمى سرقة وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمى غصبا وجنايات على الأعراض وهو المسمى قذفا وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء فنقول : إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص وإما مال وهو الذي يسمى الدية فإذا النظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص والنظر في الدية . والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس وإلى القصاص في الجوارح . والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح . فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين : أولهما يرسم عليه كتاب القصاص . والثاني يرسم عليه كتاب الديات