وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- والأصل في هذا الباب إما من الكتاب فقوله تعالى { وثيابك فطهر } وإما من السنة فآثار كثيرة ثابتة منها قوله E " من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر " ومنها " أمره A بغسل دم الحيض من الثوب وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي " وقوله E في صاحبي القبر " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول " واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا : هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض . وقال قوم : هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه . وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى { وثيابك فطهر } هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز ؟ . والسبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب إليها فمن حمل قوله تعالى { وثيابك فطهر } على الثياب المحسوسة قال : الطهارة من النجاسة واجبة ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة . وأما الآثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور وقوله فيهما A " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله " فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه E من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة . وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة ومنها ما روي " أن النبي E كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه نعليه فأنكر ذلك عليهم E وقال " إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا " فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بني على ما مضى من الصلاة فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب أو بالندب إن رجح ظاهر حديث الندب أعني الحديثين اللذين يقضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد . ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة . ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة وهي قول رابع في المسألة وهو ضعيف لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى والغير معقولته أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الأخلاق . وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات