وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأدب لغة : ملكة تعصم من قامت به مما يشينه أو هو حسن الأخلاق وفعل المكارم .
شرعا : هو ما فعله الرسول A مرة أو مرتين ولم يواظب عليه كزيادة التسبيحات . وقد شرع الأدب لإكمال السنة أي هو من المستحبات . وآداب الصلاة هي : .
- 1 - إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير للإحرام لأنه أقرب إلى التواضع إلا لضرورة كبرد . أما المرأة فتستر كفيها حذرا من كشف ذراعيها .
- 2 - تحديد نظر المصلي لإتمام الخضوع بأن ينظر إلى موضع سجوده قائما وإلى ظاهر قدميه راكعا إلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا وإلى منكبيه مسلما ملاحظا قوله A - فيما رواه عنه عمر بن الخطاب Bه - : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب الإيمان باب 1 / 1 .
_________ .
- 3 - دفع السعال ما استطاع تحرزا من المفسد فإنه إذا كان بغير عذر يفسد أي إذا حصل به حروف وكذا الجشاء ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) الجشاء والتجشؤ : تنفس المعدة عند الامتلاء .
_________ .
- 4 - كظم الفم عند التثاؤب فإن لم يقدر غطاه بكفه أو كمه لحديث أبي هريرة Bه أن النبي A قال : ( التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ) ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) الترمذي : ج 2 / كتاب الصلاة باب 273 / 370 .
_________ .
- 5 - قيام الإمام والمصلين عند قول المقيم : " حي على الفلاح " لأنه أمر أمر به فيجاب .
- 6 - شروع الإمام عند قوله : " قد قامت الصلاة " عند الإمام وعند الصاحبين متى فرغ من الإقامة .
- 7 - يستحب للمصلي أن يغرز سترة أمامه ( 1 ) وذلك لما روي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله A : ( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ) ( 2 ) . والحكمة من السترة : .
أ - كف بصر المصلي عما وراءها وجمع خاطره كي يحصل له الخشوع .
ب - لكي يمر من أراد المرور فلا يحجز على الناس طريقهم وذلك لما روي عن أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( إذا صلى أحدكم فليعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه ) ( 3 ) .
_________ .
( 1 ) هو واجب عند الإمام أحمد .
( 2 ) مسند الإمام أحمد : ج 3 / ص 404 .
( 3 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الصلاة باب 103 / 689 .
_________ .
حكم المرور بين يدي المصلي : .
يحرم المرور بين المصلي والسترة كما يحرم المرور بين يدي المصلي لو لم ينصب سترة وذلك لحديث أبي جهم Bه قال : قال رسول الله A : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) ( 1 ) .
أما بعد السترة فيصح المرور للحديث المتقدم ( ثم لا يضره ما مر أمامه ) .
ولا يفسد صلاة من مر من موضع سجوده مار بل يأثم المار إن كان مكلفا . ولو كان المصلي في الصحراء أو في مسجد كبير فالإثم هو في المرور في موضع سجوده . أما في المسجد الصغير فلا يجوز المرور إلا من بعد السترة أو ينتظر حتى يفرغ المصلي .
ويقسم الإثم على المرور بين يدي المصلي إلى ثلاثة أحوال : .
( 1 ) - الإثم على المار فقط إن كان المصلي يصلي جماعة وكان مسبوقا فقام يتم صلاته وهو واقف بالخلف بعيدا عن القبلة .
( 2 ) - الإثم على المصلي إن وقف بدون ساتر وكان المار مضطرا ولم يجد إلا أن يمر من أمام المصلي .
( 3 ) - الإثم عليهما معا إن وقف المصلي في مكان وسط وكان بإمكانه أن يتقدم إلى الساتر وبإمكان المار أن يمر خلفه .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب الصلاة باب 48 / 261 .
_________ .
شروط السترة وما يسن فيها : .
- 1 - إن كان هناك جدار فالأفضل أن يستتر به ليترك مجالا للمارة فلا يقطع على الناس طريقهم .
- 2 - أن يكون الساتر سهما بطول ذراع وليس في ثخنه دليل وقيل : يكفي ثخن الإصبع . وروي عن عائشة Bها قالت : سئل رسول الله A عن سترة المصلي ؟ فقال : ( مثل مؤخرة الرحل ) ( 1 ) وهي قدر عظم الذراع .
- 3 - يسن أن يقترب من السترة ما استطاع لما روي عن سهل بن أبي حثمة Bه يبلغ به النبي A قال : ( إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) ( 2 ) .
- 4 - أن يجعل السترة على أحد حاجبيه فلا يصمد ( 3 ) إليها صمدا بل يميل عنها .
- 5 - أن يخط خطا إن لم يجد سترة ولا يكفي حد السجادة الطاهرة على الأرض .
- 6 - أن يغرز السترة أمامه طولا أو عرضا كالهلال أو يطرح السوط بين يديه طرحا . وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه .
- 7 - يستحب للمصلي سواء اتخذ سترة أم لم يتخذ أن يترك دفع المار بين يديه لأن الأصل في الصلاة السكون ولأن المصلي إن اتخذ سترة لا يضره من مر بين يديه إنما الإثم على المار .
ورخص دفعه بالإشارة كما فعل النبي A بولد أم سلمة Bها إذ قام إليه ولدها عميرة وهو يصلي في بيتها فأشار إليه أن قف فوقف . أو دفعه بالتسبيح لما روي عن سهل بن سعد رضي لله عنه ن لنبي A قل : ( إذ نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء ) ( 4 ) ولا يجمع بين الإشارة والتسبيح . أو دفعه برفع الصوت في القراءة . أما المرأة فتدفعه بالإشارة أو التصفيق للحديث المذكور .
وأما الأمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري Bه أن النبي A قال : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) ( 5 ) فإنه منسوخ بتحريم العمل الكثير في الصلاة .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب الصلاة باب 47 / 243 .
( 2 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الصلاة باب 107 / 695 .
( 3 ) صمد : قصد .
( 4 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الصلاة باب 173 / 941 .
( 5 ) البخاري : ج 1 / كتاب سترة المصلي باب 10 / 487