وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الركن الأول : القيام : .
وهو ركن في صلاة الفريضة وواجب للقادر عليه فلو عجز عن القيام سقط عنه . ودليل فرضية القيام : قوله تعالى : { وقوموا لله قانتين } ( 1 ) وحديث عمران بن الحصين Bه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي A عن الصلاة فقال : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) ( 2 ) .
حد القيام : أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنالان ركبتيه . ويكره القيام على رجل واحدة .
أما النافلة فتصح في حال القعود مع القدرة على القيام لما روت عائشة Bها قالت : ( كان رسول الله A يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا ) ( 3 ) وفي رواية عنها ( أن رسول الله A كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ) ( 4 ) . لكن للمتنفل جالسا نصف أجر القائم إلا أن يكون معذورا فيكون له نفس أجر القائم لما روى عبد الله بن عمرو Bهما قال : حدثت أن رسول الله A قال : ( صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ) ( 5 ) . ويكون القعود للصلاة على هيئة الافتراش وقيل على هيئة الاحتباء وعند الإمام أبي حنيفة يقعد كيف شاء ما دام ترك القيام جائزا له فترك صفة القعود أولى . ويجوز لمن افتتح صلاة النفل قائما أن يتمها قاعدا وعند الصاحبين لا يجوز لأن الشروع ملزم .
_________ .
( 1 ) البقرة : 238 .
( 2 ) البخاري : ج 1 / كتاب تقصير الصلاة باب 19 / 1066 .
( 3 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الصلاة باب 179 / 955 .
( 4 ) البخاري : ج 1 / كتاب تقصير الصلاة باب 20 / 1068 .
( 5 ) مسلم : ج 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 16 / 120