وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الغسل : .
أ - فرض : يكون الغسل فرضا في الحالات التالية ( وهي موجباته ) : .
- 1 - خروج المني بشهوة إلى ظاهر الجسد لحديث أبي سعيد الخدري Bه عن النبي A أنه قال : ( إنما الماء من الماء ) ( 1 ) . إذا انفصل عن مقره أي عن الصلب للرجل وعن الترائب ( 2 ) للمرأة . ولا يشترط دوام الشهوة حتى يخرج المني إلى الظاهر بل يكفي وجودها عند انفصاله من الصلب خلافا لأبي يوسف .
وسواء كان نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء فإنه موجب للغسل ودليل وجوب الغسل حال الاحتلام حديث أم سلمة Bها قالت : جاءت أم سليم إلى النبي A فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله A : ( نعم إذا رأت الماء ) . فقالت أم سلمة : يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ فقال : ( تربت يداك فبم يشبهها ولدها ) ( 3 ) .
وإذا استيقظ من النوم فوجد منيا ولم يتذكر احتلاما وجب عليه الغسل لما روت عائشة Bها قالت : سئل رسول الله A عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . قال : ( يغتسل ) ( 4 ) . أما من ذكر حلما ولم ير بللا فلا غسل عليه .
ويوجب الغسل : إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة أو إدخال إصبع فإن نزل المني وجب الغسل لقصور الشهوة . وكذا لو وجد المني بعد سكر أو إغماء .
ولو خرج المني بدون شهوة عن مرض أو تعب أو حمل ثقيل أو ضرب على الصلب فلا غسل عليه . وذلك لما روي عن مجاهد قال : " بيننا نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال : هل من مفت ؟ فقلنا : سل . فقال : إني كلما بلت تبعه الماء الدافق قلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم قلنا : عليك الغسل قال : فولى الرجل وهو يرجع قال : وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة : علي بالرجل وأقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ قلنا : لا قال : فعن رسول الله A ؟ قلنا : لا قال : فعن أصحاب رسول الله A ؟ قلنا : لا قال : فعمه ؟ قلنا : عن رأينا قال : فلذلك قال رسول الله A : فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد . قال : وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك ؟ قال : لا قال : فهل تجد خدرا في جسدك ؟ قال : لا قال : إنما هي إبردة يجزيك منها الوضوء " .
- 2 - التقاء الختانين ولو بدون إنزال لما روي عن عائشة Bها قالت : قال رسول الله A : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) ( 5 ) وعن أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) ( 6 ) .
وكذا يجب الغسل إذا كان الإيلاج في الدبر قال علي Bه : " توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعا من ماء " .
- 3 - انقطاع الحيض والنفاس لقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } ( 7 ) .
ويجب الغسل بعد الولادة ولو كانت بغير دم .
- 4 - الموت : ووجوب الغسل بحق الميت المسلم فقط وغسله فرض كفاية على المسلمين لما روي عن ابن عباس Bهما أن رجلا كان مع النبي A فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله A : ( اغسلوه بماء وسدر ) ( 8 ) .
ويجب الغسل احتياطا لمن أصاب كل جسده نجاسة أو بعضه وخفي مكانها .
ب - سنة : ويكون الغسل سنة لأمور : .
- 1 - لصلاة الجمعة لحديث عمر Bه قال : قال رسول الله A : ( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) ( 9 ) . والغسل للصلاة فلو اغتسل ثم أحدث فتوضأ لم تحصل السنة وقيل الغسل لليوم .
- 2 - لصلاة العيدين لما روى الفاكه بن سعد - وكانت له صحبة - Bه أن رسول الله A ( كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ) ( 10 ) .
والحكمة من الغسل في أيام الاجتماعات لدفع أذى الرائحة الكريهة .
- 3 - للوقوف بعرفة بعد الزوال لفضل زمان الوقوف للحديث المتقدم ولما روي عن عبد الرحمن بن يزيد قال : " اغتسلت مع ابن مسعود يوم عرفة تحت الأراك " ( 11 ) . ويسقط عنه إن لم يجد ساترا .
- 4 - للإحرام بالحج أو العمرة والغاية منه التنظيف لا التطهير لذا يسن للمرأة الحائض والنفساء . وذلك لما روي عن زيد بن ثابت Bه أنه ( رأى النبي A تجرد لإهلاله واغتسل ) ( 12 ) . ولا يتيمم بدله إن فقد الماء .
- 5 - للإسلام إن أسلم وهو طاهر عن موجبات الغسل .
- 6 - البلوغ بالسن لا بالاحتلام .
ج - مندوب : .
- 1 - يندب الغسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء لما روي عن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلت على عائشة فقلت لها : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله A ؟ قالت : بلى . ( ثقل النبي A . فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا . وهم ينتظرونك يا رسول الله قال : ضعوا لي ماء في المخضب . ففعلنا . فاغتسل . ثم ذهب لينوء فأغمي عليه . ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا . وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال : ضعوا لي ماء في المخضب . ففعلنا . فاغتسل . . ) ( 13 ) .
- 2 - لإحياء الليالي الوارد إحياؤها عن رسول الله A كليلة النصف من شعبان وليلة القدر .
- 3 - بعد تغسيل الميت لحديث أبي هريرة Bه أن النبي A قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ) ( 14 ) .
- 4 - لصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف .
- 5 - لمن حكم عليه بالقتل فيغتسل قبل أن ينفذ فيه الحكم .
- 6 - للقادم من السفر .
- 7 - للتائب من الذنب .
- 8 - لمن أصابته نجاسة وخفي عليه مكانها .
- 9 - لدخول مكة أو المدينة فعن ابن عمر Bهما أنه ( كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي A أنه فعله ) ( 15 ) .
- 10 - لرمي الجمار .
- 11 - للوقوف بمزدلفة .
- 12 - لطواف الزيارة .
- 13 - المستحاضة إذا انقطع عنها الدم .
- 14 - بعد الحجامة .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 21 / 81 ، ويقصد بالماء الأول الغسل وبالثاني المني .
( 2 ) الترائب : عظام الصدر .
( 3 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 6 / 32 .
( 4 ) الترمذي : ج 1 / أبواب الطهارة باب 82 / 113 .
( 5 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 22 / 88 .
( 6 ) الدارقطني : ج 1 / ص 112 .
( 7 ) البقرة : 222 .
( 8 ) البخاري : ج 2 / كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب 32 / 1753 ، والوقص : كسر العنق . والسدر شجر النبق .
( 9 ) مسلم : ج 2 / كتاب الجمعة / 4 .
( 10 ) مسند الإمام أحمد : ج 4 / ص 78 .
( 11 ) مجمع الزوائد : ج 3 / ص 153 .
( 12 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الحج باب 16 / 830 .
( 13 ) مسلم : ج 1 / كتاب الصلاة باب 21 / 90 ، ومعنى لنوء أي ليقوم وينهض .
( 14 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب جنائز باب 8 / 1463 .
( 15 ) مسلم : ج 2 / كتاب الحج باب 38 / 227