وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- تعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ولا علاقة لعمق البئر وغزارته .
حكم مياه الآبار : .
إذا وقعت في البئر نجاسة سواء كانت مخففة أو مغلظة ولو قطرة دم أو بول فإنه يتنجس . ويعفى عما لا يمكن الاحتراز منه كسقوط الروث ( 1 ) والبعر إن كان قليلا . أما إن كان كثيرا فيتنجس . وضابط الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منه .
ولا يتنجس البئر بوقوع آدمي ( 2 ) أو حيوان إن لم يكن نجس العين وليس على بدنه نجاسة وأخرج حيا . وإن أصاب فمه الماء فحكمه حكم سؤره ( كما هو مبين في أحكام السؤر ) .
_________ .
( 1 ) الروث : راث الفرس يروث روثا : مثل تغوط الرجل .
( 2 ) إذا وقع آدمي محدث وأخرج حيا ينزح من ( 40 - 60 ) دلوا على سبيل الندب .
_________ .
كيفية تطهير البئر : .
أولا : يطهر بنزح كل ماء البئر بعد إخراج النجاسة منه ولو نزح قسم من الماء ثم زاد ماء البئر فينزح بمقدار ما بقي وقت وقوع النجاسة . أما إذا كان البئر غزيرا فينزح من ( 200 - 300 ) دلوا متوسطا ( أو ما يسع صاعا ) ( 1 ) .
ويكون ذلك : .
- 1 - إذا وقع في البئر خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء لنجاسة عينه .
- 2 - إذا وقع فيه كلب أو أي سبع من سباع البهائم وأصاب فمه الماء .
- 3 - إذا ماتت فيه شاة أو كلب أو آدمي . بدليل ما روي عن محمد بن سيرين " أن زنجيا وفقع في زمزم يعني فمات فأمر به ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح " ( 2 ) .
- 4 - إذا مات فيه حيوان وانتفخ ( 3 ) أو تفسخ أو تمعط شعره مهما كان صغيرا .
ثانيا : ينزح من ( 40 - 60 ) دلوا بعد إخراج النجاسة وذلك : .
- 1 - إذا ماتت فيه دجاجة أو هرة أو نحوهما في الجثة ولم تنتفخ أو تتفسخ .
- 2 - إذا مات فيه حيوان بين الدجاجة والشاة ولم ينتفخ أو يتفسخ .
ثالثا : ينزح من ( 20 - 30 ) دلوا بعد إخراج النجاسة وذلك : .
- 1 - إذا ماتت فيه فأرة أو نحوها كعصفور ولم تنتفخ أو تتفسخ لقول أنس Bه في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها : " ينزح عشرون دلوا " .
- 2 - إذا مات فيه حيوان بين الحمامة والفأرة ولم يتمعط أو تنتفخ .
يطهر البئر بنزح الماء المطلوب كما يطهر كل ما حول البئر من بكرة وحبل ودلو وغيرها بعد انفصال آخر قطرة عن الدلو .
_________ .
( 1 ) الصاع : مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد .
( 2 ) البيهقي : ج 1 / ص 268 .
( 3 ) الانتفاخ دليل تقادم العهد . وأدنى حد التقادم في الانتفاخ ونحوه ثلاثة أيام .
_________ .
أحكام الصهاريج وخزانات المياه : .
لا تقاس الصهاريج وخزانات المياه على الآبار إلا إذا كان أكثرها مطمورا في الأرض أو الزير ( 1 ) الكبير لأن النصوص جاءت خاصة بالآبار فلا يقاس عليها .
فلو وقعت نجاسة في صهريج ماؤه دون العشر في عشر ( 49 م 2 مساحة مع عمق 25 سم ) يراق كله . أما إن كان مساحة سطح الماء عشرا في عشر فأكثر فالمعتبر هو ظهور أثر النجاسة .
ولكن ما مقدار الزمن الذي يحكم به بنجاسة البئر أو الصهريج إن وجد فيه حيوان ؟ الجواب : إذا أخرج حيوان من صهريج أو بئر فعلى المتوضئ أو المغتسل من هذا الماء أن يعيد صلاة يوم وليلة إن لم يتفسخ الحيوان وثلاثة أيام بلياليها إن تفسخ . أما إن غسل ثوبه دون أن يتوضأ فيعيد غسل الثوب دون الصلاة إن كان غسله من نجاسة .
_________ .
( 1 ) الزير : الدن