وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنن الإحرام : .
يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة ما يلي : .
- 1 - أن يقلم أظافره ويقص شاربه ويحلق عانته .
- 2 - أن يغتسل ويتوضأ لما روى خارجة بن زيد عن أبيه Bه ( أنه رأى النبي A تجرد لإهلاله واغتسل ) ( 1 ) . والمقصود بهما هنا النظافة مطلقا لذا يستحب للحائض والنفساء أن تغتسل وتتوضأ لحديث جابر Bه في صفة حج النبي A قال : ( فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة . فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر . فأرسلت إلى رسول الله A كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) ( 2 ) .
- 3 - أن يلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين أو مغسولين طاهرين لحديث ابن عمر Bهما أن النبي A قال : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) ( 3 ) ولأن رسول الله ارتدى عند إحرامه الجديد وقال فيما رواه عنه ابن عباس Bهما : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ) ( 4 ) .
- 4 - أن يطيب بدنه قبل الإحرام لما روت عائشة Bها قالت : ( كنت أطيب رسول الله A لإحرامه قبل أن يحرم ) ( 5 ) وعنها أيضا قالت : ( كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله A بعد ثلاثة وهو محرم ) ( 6 ) . أي لا يضر بقاء أثر الطيب من لون وريح على البدن بعد الإحرام . أما الثوب فيضر .
- 5 - أن يصلي ركعتين قبل إحرامه بنية سنة الإحرام إذا لم يكن الوقت وقت كراهة لما روى نافع قال : " كان ابن عمر Bهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال : هكذا رأيت النبي A يفعل " ( 7 ) . وتجزئ عنهما الفريضة .
- 6 - أن يكثر من التلبية بعد كل صلاة وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لاقى صاحبا أو دخل في وقت السحر . لما روى جابر Bه قال : ( كان رسول الله A يلبي إذا رأى راكبا أو صعد أكمة أو هبط واديا وفي إدبار المكتوبة وآخر الليل ) . ويستحب أن يرفع صوته بها لما روي عن أبي بكر الصديق Bه أن النبي A سئل أي الحج أفضل ؟ قال : ( العج والثج ) ( 8 ) . والعج هو رفع الصوت بالتلبية لأنه شعار الحجاج والثج هو إسالة الدم بالذبح لنفع أهل الحرم .
_________ .
( 1 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الحج باب 16 / 830 .
( 2 ) مسلم : ج 2 / كتاب الحج باب 19 / 147 .
( 3 ) مسند الإمام أحمد : ج 2 / ص 34 .
( 4 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الجنائز باب 18 / 994 .
( 5 ) أبو داود : ج 2 / كتاب المناسك باب 11 / 1745 .
( 6 ) ابن ماجة : ج 2 / كتاب المناسك باب 18 / 2928 . والوبيص : البريق واللمعان .
( 7 ) البخاري : ج 2 / كتاب الحج باب 28 / 1479 .
( 8 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الحج باب 14 / 827