وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولا : إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على جواب واحد في مسألة من المسائل لا يجوز العدول عنه مطلقا .
ثانيا : إذا وافق الإمام أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما إلى المخالف .
ثالثا : إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول الإمام على الغالب - في العبادات - أما في القضاء فيقدم قول أبي يوسف . وفيما يتعلق بذوي الأرحام يؤخذ بقول الإمام محمد .
رابعا : قرروا جميعا أن الاستحسان مقدم على القياس .
خامسا : إذا اقترن قول بالفتوى وقول بالصحيح يحكم بالقول المقترن بالفتوى .
سادسا : لفظ الصحيح مقدم على لفظ الأصح .
سابعا : لا يحكم ولا يفتي بالقول الضعيف إلا لنفسه أو للضرورة .
ثامنا : يعرف المفتي بأنه مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به .
تاسعا : الحكم الملفق باطل والتلفيق هو الفساد بالمذهبين كأن يفسد وضوؤه بمس يد زوجته ( يفسد عند السادة الشافعية ) ويرعف من أنفه ( يفسد عند السادة الأحناف ) .
عاشرا : الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل .
أحد عشر : التقليد لمذهب في عبادة ما يوجب إتمامها على المذهب نفسه ( 1 ) إلا في الحج فيجوز طوافه حنفيا ووقوفه في المزدلفة شافعيا أو مالكيا مثلا .
_________ .
( 1 ) خلافا للسادة الشافعية