وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دليلها ومقدار ما يجب : .
يجب في العسل عشر الإنتاج ولا يشترط في زكاته نصاب ولا حول . ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو Bهما ( أن النبي A : أخذ من العسل العشر ) ( 1 ) وعن أبي سيارة المتقي قال : قلت يا رسول الله إن لي نخلا . قال : ( أد العشر ) ( 2 ) .
_________ .
( 1 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الزكاة باب 20 / 1824 .
( 2 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الزكاة باب 20 / 1823 .
_________ .
الخراج : .
تقسم الأراضي إلى قسمين : عشرية وخراجية .
- 1 - الأرض العشرية : وهي الأرض المستنبتة بقصد الاستغلال بيد المسلم ويدفع عنها العشر . وتضم : .
- 1 - أراضي العرب فهي كلها عشرية .
- 2 - كل أرض أسلم أهلها طوعا .
- 3 - كل أرض فتحت عنوة ثم قسمت بين الفاتحين .
- 4 - ما أحياه المسلم من موات وسقاه بماء مسلم .
- 2 - الأرض الخراجية : ويدفع عنها الخراج . وهي تضم : .
- 1 - كل أرض فتحها المسلمون عنوة وتركوها في يد أهلها يزرعونها ويدفعون خراجها لبيت مال المسلمين .
- 2 - كل أرض موات أحياها ذمي .
- 3 - أرض سواد العراق كلها خراجية بأمر الخليفة عمر بن الخطاب Bه .
- 4 - كل أرض لمسلم تسقى بماء الخراج كالأنهار التي حفرها الكفار .
- 5 - أرض الغنائم التي اقتطعها الإمام لذمي .
- 6 - دار الذمي إذا اتخذها بستانا .
- 7 - كل أرض اشتراها مسلم من ذمي تبقى خراجية ( 1 ) . ولا يجتمع على أرض عشر وخراج لقول إبراهيم : " لا يجتمع على المسلم خراج وعشر " ولأن سبب العشر الإسلام فهو عبادة وسبب الخراج ضريبة على الأرض يدفعها غير المسلم .
_________ .
( 1 ) أما إن اشتراها من ذمي بحق الشفعة أو بحكم القضاء أو ردت عليه بسبب فساد البيع فإنها تبقى عشرية .
_________ .
الفرق بين العشر والخراج : .
أ - العشر : .
- 1 - هو عبادة لأنه زكاة على الثمار والزروع ( نماء ) .
- 2 - يجب على المسلم ولا يجب في حق غيره .
- 3 - يدفع على الثمار والزروع .
- 4 - لا تجب زكاة الثمار والزروع حتى تحصد ( 1 ) .
ب - الخراج : .
- 1 - هو ضريبة على الأرض .
- 2 - يدفعه الذمي عن الأرض .
- 3 - يجب الخراج على الأرض إذا تمكن من زراعتها ولم يفعل .
_________ .
( 1 ) اختلفوا في وقت الثمار والزروع فقال الإمام أبو حنيفة وزفر : يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع بها وقال أبو يوسف : عند استحقاق الحصاد وقال محمد : إذا حصدت وصارت في الجرين