بالقرابة للمؤمنين لا بالهجرة ممن سمى الله له الميراث وممن لم يسم له الميراث كالخالة والعمة وابنة الأخ وما أشبه ذلك فرأوا ألا يرد على الوارث ما فضل من المال بعدما يعطى ما سمى الله جل ذكره وما خلا المرأة والزوج إذا لم يكونوا قرابة ورأوا إن لم يترك قرابة ممن سمى الله جل ذكره وترك قرابة ممن لم يسم الله جل ذكره له ميراث ورثوهم على منازل قرابتهم من الميت .
يرى ذلك أهل العراق وأبى ذلك مالك وأهل المدينة فقالوا لا يرد على وارث ممن سمى الله D ولا يورث من لم يسم الله جل ذكره يرث الميت المسلمون ما فضل عمن سمي له الميراث وما ترك من لم يدع وارثا له معينا ميراثا فبيت المال أحق به قاله زيد بن ثابت وقال القول الأول عدة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم عمر وعلي وابن مسعود .
وحدثنا شريح قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة والذين آمنوا ولم يهاجروا قال كان