إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله إلى قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
وقال بعضهم كلتاهما محكمتان ليست إحداهما بناسخة للأخرى تحريم أخذ القنطار على الظلم بغير الحق وأخذه منها تفدي به نفسها ليخلعها ثم تأخذه فهذه خصوص وهذه مخصوص .
والباب التاسع أن أصحاب محمد عليه السلام اختلفوا في آيتين هل نسخت إحداهما الأخرى وحكمهما جميعا ثابتان ثم أجمعت العلماء بعد عصرهم من التابعين ومن بعدهم عن سنة النبي عليه السلام أن إحداهما نسخت الأخرى وأنها مبدلة لبعض حكمها من ذلك قول الله D والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فاختلف زيد وابن مسعود وابن عباس