وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حقيقة العرف الذي تحمل عليه الألفاظ .
المبحث الرابع : .
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ : إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ولذا قالوا .
لا عبرة بالعرف الطارىء .
فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف .
وفي آخر المبسوط : إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال : كل جارية اشتريتها فهي حرة وهو يعني كل سفينة جارية عمل بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى : { له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام } والمراد السفن فإذا نوى ذلك عملت نيته لأنها ظالمة في هذا الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة .
وإن حلفته بطلاق كل امرأة أتزوجها عليك فليقل : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق وهو ينوي بذلك : كل امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته لأنه نوى حقيقة كلامه اهـ .
وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب .
وكذا لو أقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف أو تبهرجة يصدق إن وصل .
وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق عند الإمام إذا قال : هي زيوف وصل أو فصل وصدقاه إن وصل وإن أقر بألف غصبا أو وديعة ثم قال : هي زيوف صدق مطلقا .
وكذا الدعوى لا تنزل على العادة لأن الدعوى والإقرار إخبار بما تقدم فلا يقيسه العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى اللامشي إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا تصح بلا بيان بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج انتهى .
وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع ويمكن أن تخرج عليها مسألتان .
إحداهما : مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف قبلها