وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل في الكلام الحقيقة و بيان ما فرع عليها .
قاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة : .
وعلى ذلك فروع كثيرة : .
منها : النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فحرمت مزنية الأب كحليلته ولذا لو قضى شافعي بحلها لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته والفرق مذكور في ظهار شرحنا وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ولو قال لأمته أو منكوحته : نكحتك فعلى الوطء فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها أو على الزوجة بعد إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار .
ومنها : لو وقف على ولده أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن .
واختلف في ولد البنت : فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد : رجع من ولد الابن إليه لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه و إلا فالولد مفردا أو جمعا حقيقة في الصلب .
ومنها : لو حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يؤجر أو لا يستأجر أو لا يصالح عن مال أو لا يقاسم أو لا يخاصم أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة .
أي في باب الظهار من البحر الرائق ولا يحنث بالتوكيل لأنها الحقيقة وهو مجاز إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير فحينئذ يحنث بهما و إن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر .
الأغلب .
قال في الكنز بعده : وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة و الصدقة والقرض و الاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل انتهى