وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقت ملك الوارث .
التاسعة : اختلفوا في وقت ملك الوارث : قيل في آخر جزء من أجزاء حياة المورث وقيل : بموته وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف في الفرائض من الفوائد .
والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث قال في جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين : لو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء أما لو أداه من مال نفسه مطلقا بشرط التبرع أو الرجوع يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها فلو ترك ابنا وقنا و دينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في المتاجرة أو كاتبه لم يصح إذا لم يملكه ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين وانما يبيعه القاضي والدين المستغرق يمنع جواز .
الصلح والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دينه ولو فعلوا جاز ولو اقتسموها ثم ظهر دين محيط أو لا ردت القسمة وللوارث استخلاص التركة بقضاء الدين ولو مستغرقا .
وهنا مسألة : لو كان الدين للوارث والمال منحصر فيه فهل يسقط الدين ؟ وما يأخذه ميراث أو لا ؟ وما يأخذه دينه ؟ قال في آخر البزازية : استغراق التركة بدين الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث انتهى .
ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت ويصح إثبات دين الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيع في التركة مع وجوده .
وأما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد تملكه ابتداء فانعكست الأحكام المذكورة في حقه كذا ذكره الصدر الشهيد C في شرح أدب القضاء للخصاف .
وذكر في التلخيص ما ذكرناه وزاد عليه أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث