وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحكام الأنثى .
أحكام الأنثى .
تخالف الرجل في أن السنة في عانتها النتف ولا يسن ختانها و إنما هو مكرمة .
ويسن حلق لحيتها لو نبتت وتمنع عن حلق رأسها ومنيها لا يطهر بالفرك على قول .
وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل ويكره أذانها وإقامتها وبدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها على المعتمد وذراعيها على المرجوح وصوتها عورة في قول ويكره لها دخول الحمام في قول وقيل : يكره إلا أن تكون مريضة أو نفساء والمعتمد لا كراهة مطلقا ولا ترفع يديها حذاء أذنيها ولا تجهر بقراءتها وتضم في ركوعها وسجودها ولا تفرج أصابعها في الركوع وإذا نابها شيء في صلاتها صفقت ولا تسبح وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن .
ولا تصلح إماما للرجال ويكره حضورها الجماعة وصلاتها في بيتها أفضل وتضع يمينها على شمالها تحت ثديها وتضع يديها في التشهد على ركبتيها وتتورك ولا جمعة عليها ولكن تنعقد بها ولا عيد ولا تكبير تشريق ولا تسافر إلا بزوج أو محرم ولا يجب الحج عليها إلا بأحدهما ولا تلبي جهرا ولا تنزع المخيط ولا تكشف رأسها ولا تسعى بين الميلين الأخضرين ولا تحلق وإنما تقصر ولا ترمل والتباعد في طوافها عن البيت أفضل ولا تخطب مطلقا وتقف في حاشية المواقف لا عند الصحرات وتكون قاعدة وهو راكب وتلبس في إحرامها الخفين وتترك طواف الصدر لعذر الحيض وتؤخر طواف الزيارة لعذر الحيض وتكفن في خمسة أثواب ولا تؤم في الجنازة ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها ولا تحمل الجنازة وان كان الميت أنثى ويندب لها نحو القبة في التابوت ولا سهم لها وانما يرضخ لها إن قاتلت ولا تقتل المرتدة والمشركة .
ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص وتعتكف في بيتها ويباح لها خضب يديها ورجليها بخلاف الرجل إلا لضرورة .
والتضحية بالذكر أفضل منها وهي على النصف من الرجل : فى الإرث والشهادة والدية نفسا أو بعضا ونفقة القريب .
ولا ينبغي أن تولى القضاء وان صح منها في غير الحدود والقصاص وبضعها مقابل بالمهر دون الرجل وتجبر الأمة على النكاح دون العبد في رواية والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر وتخير الأمة إذا عتقت بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا ولبنها محرم في الرضاع دونه .
وتقدم على الرجال في : الحضانة والنفقة على الولد الصغير وفي النفر من مزدلفة .
إلى منى وفي الإنصراف من الصلاة .
وتؤخر في جماعة الرجال والموقف وفي اجتماع الجنازة عند الإمام فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام وكذا في اللحد .
وتجب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل فإن فيه الحكومة ولا قصاص بقطع طرفها بخلافه ولا قسامة عليها ولا تدخل مع العاقلة فلا شيء عليها من الدية لو قتلت خطأ بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم ويحفر لها في الرجم إن ثبت زناها بالبينة وتجلد جالسة والرجل قائما ولا تنفى سياسة وينفى هو عاما بعد الجلد سياسة لا حدا ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ولا لليمين بل يحضر إليها القاضي أو يبعث إليها نائبه يحلفها بحضرة شاهدين ويقبل توكيلها بلا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتفاقا ولا تبتدىء الشابة بسلام وتعزية ولا تجاب ولا تشمت وتحرم الخلوة بالأجنبية .
ويكره الكلام معها .
واختلفوا في جواز كونها نبية واختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لأن الرسالة مبنية على الاشتهار ومبنى حالهن على الستر بخلاف النبوة والتمام فيها ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية كما في الولوالجية من القسمة