وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الرهن .
- ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : بيع المشاع جائز لا رهنه بيع المشغول جائز لا رهنه بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه بيع المعتق عتقه بشرط قبل و جوده في غير المدبر جائز لا رهنه كذا في شرح الأقطع .
- لا يجوز رهن البناء بدون الأرض فإذا آجره المرتهن لا يطيب له الأجر .
- أذن الراهن للمرتهن في الإجارة فآجره خرج عن الرهن و لا يعود الآجر .
- إذا رهن العين عند المستأجر على دين له صح و انفسخت .
- أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن .
- باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول .
- يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن و إذا أذن له في السكنى فلا رجوع له بالأجرة .
- رهنه على دين موعود فدفع له البعض و امتنع لا جبر .
- لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهن .
- المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون في الأصح .
- الأجل في الرهن يفسد الوارث إذا عرف الرهن لا الراهن .
- لا يكون لقطة بل يحفظه إلى ظهور المالك .
- القول لمنكره مع اليمين و في تعيين الرهن و في مقدار ما رهن به .
- اختلف الراهن و المرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن و إن صدق العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه و لو مات في يد العدل فالقول للراهن و لو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل و ادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته وكذبه الراهن فالقول للراهن بالنسبة إلى المرتهن لا العدل .
- ما جازت الكفالة به جاز الرهن به إلا في حرك المبيع وتجوز الكفالة به دون الرهن و تجوز الكفالة بما هو على الكفيل والرهن و في الكفالة المعلقة : يجوز أخذ الكفيل قبل و جود الشرط دون الرهن ذكرهما في إيضاح الكرماني