وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الكفالة .
- براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية .
- التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن كذا في الخانية .
- ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط فللطالب أخذه من وارث الكفيل ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا كذا في المجمع .
- أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه و شرط براءة نفسه خاصة كما في الهداية .
- الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال : اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات فلا ضمان وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث : .
الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد .
الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البالع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له و إذا قال الأب لأهل السوق : بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور وكذا إذا قال : بايعوا عبدي فقد أذنت له فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغيرة رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج .
الثالثة : أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة و الإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستاجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجرة فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه وكذا من كان بمعناهما وفي العارية والهبة : لا رجوع لأن القبض كان لنفسه وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع وقد ذكر في القنية مسائل مهمة من هذا النوع : .
منها : لو جعل المالك نفسه دلال فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر أنه أزيد من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن .
ومنها : إذا غر البائع المشتري وقال له : قيمة متاعي كذا فاشتره فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده وبه يفتى وكذا إذا غر المشتري البائع ويرده المشتري بغرور الدلال وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب : إن الغرور بأحد أمرين : بالشرط أو بالمعاوضة قاصر وتفرع على الشرط الثاني مسألتان في باب متفرقات بيوع الكنز اشترني فأنا عبد ارتهني فأنا عبد .
لا يلزم أحد إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها ولا يمنعها منه إلا في مسائل : .
الأولى : الكفيل بالنفس عند القدرة .
الثانية : وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره كما في جامع الفصولين .
الثالثة : سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطالب السجان بإحضاره كما في القنية .
الرابعة : ادعى الأب مهر بنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها : فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ذكره الولوالجي في القضاء .
- من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وان لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينة إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلانا عني وأصله في وكالة البزازية في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطه وإلا فلا وذكر له أصلا في السراج الوهاج من الوكالة فليراجع .
- الكفيل بالنفس مطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أن يبرأ بعده لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزم كما في جامع الفصولين - إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل إلا كفيل النفس كما في جامع الفصولين كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه انتهى .
وهكذا في البزازية إلا إذا قال : لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع : ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة انتهى .
- للكفيل منع الأصيل من السفر إن كانت كفالته حالة ليخلصه منها إما بالأداء أو الإبراء وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في .
الصغرى وينبغي أن يتقيد بما إذا كانت بأمره .
لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة : فإنه يسقط بالتعجيز .
قلت : إلا في مسألة لم أر من أوضحها : قالوا : لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم كما صرحوا به فإنها صحيحة .
- القاضي يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده أو أقام واحدا أو ادعى وقال : شهودي حضور ويأخذ كفيلا بإحضار المدعي ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة وهما في أدب القاضي للخصاف وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها وما إذا ادعى العبد المأذون غير المديون على مولاه دينا بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل كذا في كافي الحاكم