وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاعدة لا يفرد بحكم و فروعها حمل الجارية و الشرب والطريق .
الأولى : أنه لا يفرد بالحكم .
ومن فروعها : الحمل يدخل في بيع الأم تبعا ولا يفرد بالبيع والهبة كالبيع .
ومنها : الشرب والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع على الأظهر .
ومنها : لا كفارة في قتل الحمل .
ومنها : لا لعان بنفيه وخرجت عنها مسائل .
منها : يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر .
ومنها : يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور .
ومنها : يصح الإيصاء له ولو حمل دابة .
ومنها : يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا وولد لأقل من ستة أشهر .
ومنها : أنه يرث بشرط ولادته حيا .
ومنها : أنه يورث فتقسم الغرة بين ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته .
ومنها : يصح الإقرار به وإن لم يبين له سببا إذا جاءت به لأقل المدة في الآدمي وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم .
ومنها : صحة تدبيره .
ومنها : ثبوت نسبه فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الاحكام لا تترتب على الحمل قبل وضعه : ليس على إطلاقه : لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله فالمراد : بعضها كما أشار إليه في العناية