وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك .
وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة وإذا أوجب حقا لها ليس له أن يشرط غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك عن العاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار لأنهار رضيت بانتقاص حقها وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها لا بينا ولو أسكنها في بيت من الدار فرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول لكه ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا لما فيه من قطيعة الرحم وليس له في ذلك ضرر وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلا وإنما يمنعهم من القرار والدوام لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الولدين ولا ينعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح .
وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار والديه وكذا إذا علم القاضي ذلك ولم يعترف به لأنه لما أقر بالزوجية والوديعة فقد أقر أن حق الأخذ لها ولأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه وإقرار صاحب اليد قبول في حق نفسه لا سيما ههنا فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل بينة المرأة فيه لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه ولا المرأة خصم في غثبات حقوق الغائب فغذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب وكذا إذا كان المال في يد مضاربة وكذا الجواب في الدين وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها أما إذا كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب وأما عندهما فلأنه إن كان يقضي على يقضي على الحاضر لأنه يعرف امتناعه لا يقضي على الغائب لأنه لا يعرف امتناعه .
قال : ويأخذ منها كفيلا بها نظرا للغائب لأنها ربا استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عددتها فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة ولم يقولوا لا نعلم له وارثا أخر حيث لا يؤخذ منهم الكفيل عند أبي حنيفة C لأن هناك المكفول له مجهول وهنا معلوم هو الزوج ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة نظرا للغائب .
قال : ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء ووجه الفرق هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء فكأن قضاء القاضي إعانة لهم أما إيرهم من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه والقضاء على الغائب لا يجوز ولم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به فأقامت البينة على الزوجية أول يخلف مالا فأثقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء على الغائب .
وقال زفر C : يقضي فيه لأن فيه نظرا لها ولا ضرر فيه على الغائب فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها وإن جحد يحلف فإن نكل فقد صدق وإن أقامت بنية فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة وعمل القضاة اليوم على هذا أنه يقضي بالمنفقة على الغائب لحاجة الناس وهو مجتهد فيه وفي هذه السألة أقاويل رجوع عنها فلم يذكرها