وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( صلاة الفرض ) والواجب ( فيها وهي جارية ) حال كونه ( قاعدا بلا عذر ) به وهو يقدر على الخرج منها ( صحيحة عند ) الإمام الأعظم ( أبي حنيفة ) C تعالى لكن ( بالركوع والسجود ) لا بالإيماء لأن الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه ( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ( لا تصح ) جالسا ( إلا من عذر وهو الأظهر ) لحديث ابن عمر أن النبي A سئل عن الصلاة في السفينة فقال " صل فيها قائما إلا أن تكون تخاف الغرق " وقال مثله لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى فيتبع لأن ابن سيرين قال صلينا مع أنس في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الجد وقال مجاهد صلينا مع جنادة Bه في السفينة قعودا ولو شئنا لقمنا وقال الزاهدي وحديث عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين أنس وجنادة فيتبع قول الإمام C تعالى ( والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز ) أي لا تصح الصلاة ( فيها بالإيماء ) لمن يقدر على الركوع والسجود ( اتفاقا ) لفقد المبيح حقيقة وحكما ( والمربوطة في لجة البحر ) بالمراسي والجبال ( و ) مع ذلك ( تحركها الريح ) تحريكا ( شديدا ) هي ( كالسائرة ) في الحكم الذي قد علمته والخلاف فيه ( وإلا ) أي وإن لم تحركها شديدا ( فكالواقفة ) بالشط ( على الأصح و ) الواقفة ذكرها مع حكمها بقوله ( إن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته ) فيها ( قاعدا ) مع قدرته على القيام لانتفاء المقتضي للصحة ( بالإجماع ) على الصحيح وهو احتراز عن قول بعضهم أنها أيضا على الخلاف ( فإن صلى ) في المربوطة بالشط ( قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة ) بمنزلة الصلاة على السرير ( وإلا ) أي وإن لم يستقر منها شيء على الأرض ( فلا تصح ) الصلاة فيها ( على المختار ) كما في المحيط والبدائع لأنها حينئذ كالدابة . وظاهر الهداية والنهاية جواز الصلاة في المربوطة بالشط قائما مطلقا أي سواء استقرت بالأرض أو لا ( إلا إذا لم يمكنه الخروج ) بلا ضرر فيصلي فيها للحرج ( و ) إذا كانت سائرة ( يتوجه المصلي فيها إلى القبلة ) لقدرته على فرض الاستقبال ( عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت ) السفينة ( عنها ) أي القبلة ( يتوجه ) المصلي باستدارتها ( إليها ) أي القبلة ( في خلال الصلاة ) وإن عجز يمسك عن الصلاة ( حتى ) يقدر إلى أن ( يتمها مستقبلا ) ولو ترك الاستقبال لا تجزئه في قولهم جميعا