وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال ( وعفي قدر الدرهم ) وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو ( من ) النجاسة ( المغلظة ) فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة .
( و ) عفي قدر ( ما دون ربع الثوب ) الكامل ( أو البدن ) كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكم قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل غير ذلك ( وعفي رشاش بول ) ولو مغلظا ( كرؤوس الإبر ) ولو محل إدخال الخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير وعن أبي يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة ويعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنجس ما أصابته وإذا انبسط الدهن النجس فزاد على القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنع فإن صلى قبل اتساعه صحت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاج ولو مشى في السوق فابتل قدماه من ماء رش فيه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة فيه وقيل تجزيه وردغة الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة .
( ولو ابتل فراش أو تراب نجسا ) وكان ابتلالهما ( من عرق نائم ) عليهما ( أو ) كان من ( بلل قدم وظهر أثر النجاسة ) وهو طعم أو لون أو ريح ( في البدن والقدم تنجسا ) لوجودها بالأثر ( وإلا ) أي وإن لم يظهر أثرها فيهما ( فلا ) ينجسان .
( كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ) لعدم انفصال جرم النجاسة إليه . واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح وفيه نظر لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون المنفصل إليه مجرد نداوة إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصر فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني ( ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة ) ببول أو سرقين لكونها ( يابسة فتندت ) الأرض ( منه ) أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه .
( ولا ) ينجس الثوب ( بريح هبت على نجاسة فأصابت ) الريح ( الثوب إلا أن يظهر أثرها ) أي النجاسة ( فيه ) أي الثوب وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة بتنجيسه وغيره بعدمه وتقدم أن الصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة