وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم بيع الحية التي ينتفع بها للأدوية .
و ذكر في الفتاوى أنه يجوز بيع الحية التي ينتفع بها للأدوية و هذا غير سديد لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر و الخنزير و قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم ] فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع و لا ينعقد بيع شيء مما يكون في البحر كالضفدع و السرطان إلا السمك و ما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه لأن ما لا يجوز الانتفاع بجلده و لا به و لا بعظمه لا يكون مالا فلا يكون محلا للبيع .
و قد [ روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الضفدع يجعل في دواء فنهى عنه و قال : خبيثة من الخبائث ] .
و ذكر أبو بكر الإسكاف C : أنه لا يجوز و ذكر في الفتاوى بأنه يجوز لأن الناس ينتفعون به و لا ينعقد بيع النحل إلا إذا كان في كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل و النحل و روى هشام بن محمد عن محمد أنه يجوز بيعه منفردا من غير كوارته إذا كان مجموعا و هو قول الشافعي C لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه .
و لنا : أنه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه بل بما يحدث منه و هو معدوم حتى لو باعه مع الكوارة و فيها عسل يجوز بيعه تبعا للعسل و يجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه مفردا و يكون محلا للبيع مع غيره كالشرب و أنكر الكرخي C هذا فقال إنما يدخل فيه تبعا إذا كان من حقوقه كما في الشرب مع الأرض و هذا ليس من حقوقه .
و على هذا البيع دود القز لا ينعقد إلا إذا كان معه قز و روى محمد أنه يجوز بيعه مفردا و الحجج على نحو ما ذكرنا في النحل و لا ينعقد بيع بذر الدود عند أبي حنيفة C كما لا ينعقد بيع الدود و عندهما يجوز بيعه .
و وجه الكلام فيه على نحو ما ذكرنا في بيع النحل و الدود و يجوز بيع السرقين و البعر لأنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا و لا ينعقد بيع العذرة الخالصة لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال فلا تكون مالا إلا إذا كان مخلوطا بالتراب و التراب غالب فيجوز بيعه لأنه يجوز الانتفاع به .
و روي عن أبي حنيفة Bه أنه قال : كل شيء أفسده الحرام و الغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه و نبين ذلك و ما كان الغالب عليه الحرام لم يجز ببيعه و لا هبته كالفأرة إذا وقعت في العجين و السمن المائع .
و كذلك قال محمد في الزيت : إذا وقع فيه ودك الميتة أنه إن كان الزيت غالبا يجوز بيعه و إن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به استصباحا و دبغا على ما ذكرنا في كتاب الطهارات فكان مالا يجوز بيعه و إذا كان الحرام هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجه فلم يكن مالا فلا يجوز بيعه و يجوز بيع آلات الملاهي من البربط و الطبل و المزمار و الدف و نحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره و عند أبي يوسف و محمد : لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق و الفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها .
و لأبي حنيفة C : أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء و نحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا و قولهما أنها آلات التلهي و الفسق بها قلنا : نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات و القيان و بدن الفاسق و حياته و ماله و هذا لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة و لو كسرها إنسان ضمن عند أبي حنيفة C و عندهما لا يضمن .
و على هذا الخلاف بيع النرد و الشطرنج و الصحيح قول أبي حنيفة Bه لأن كل واحد منهما منتفع به شرعا من وجه آخر بأن يجعل صنجات الميزان فكان مالا من هذا الوجه فكان محلا للبيع مضمونا بالإتلاف و يجوز بيع ما سوى الخمر من الأشربة المحرمة كالسكر و نقيع الزبيب و المنصف و نحوها عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد لا يجوز لأنه إذا حرم شربها لم تكن مالا فلا تكون محلا للبيع كالخمر و لأن ما حرم شربه لا يجوز بيعه لما [ روي عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها و باعوها و إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم بيعه و أكل ثمنه ] .
و لأبي حنيفة C : أن حرمة هذه الأشربة ما ثبتت بدليل متقين مقطوع به لكونها محل الاجتهاد و المالية قبل حدوث الشدة كانت ثابتة بيقين فلا تبطل بحرمة ثابتة بالاجتهاد فبقيت أموالا و به تبين أن المراد من الحديث محرم ثبتت حرمته بدليل مقطوع به و لم يوجد ههنا بخلاف الخمر لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به فبطلت ماليتها و الله سبحانه و تعالى أعلم .
و لا ينعقد بيع الملاقيح و المضامين الذي ورد النهي عنه لأن المضمون ما في صلب الذكر و الملقوح ما في رحم الأنثى و ذلك ليس بمال