وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما ثبت حرمته في حق الرجال دون النساء .
و أما الذي ثبت حرمته في حق الرجال دون النساء فثلاثة أنواع : .
منها : لبس الحرير المصمت من الديباج و القز لما [ روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم و بإحدى يديه حرير و بالأخرى ذهب فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها ] .
[ و روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى سيدنا عمر Bه حلة فقال : يا رسول الله كسوتني حلة و قد قلت في حلة عطارد إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إني لم أكسكها لتلبسها ] و في رواية : [ إنما أعطيتك لتكسو بعض نسائك ] .
فإن قيل : أليس روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج و عليه قباء من ديباج قيل : نعم ثم نسخ لما روي عن أنس Bه أنه قال : [ لبس رسول الله صلى الله عليه و سلم جبة حرير أهداها له أكيدر رومة و ذلك قبل أن ينهى عنه ] كذا قال أنس و هذا غير حال الحرب .
و أما في حال الحرب فكذلك عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد لا يكره لبس الحرير في حال الحرب .
وجه قولهما : أن في لبس الحرير في حال الحرب ضرورة لأنه يحتاج إلى دفع ضرر السلاح عنه و الحرير أدفع و أهيب للعدو و أيضا فرخص للضرورة .
و لأبي حنيفة Bه : إطلاق التحريم الذي روينا من غير فصل بين حال الحرب و غيرها و ما ذكراه من الضرورة يندفع بلبس ما لحمته حرير و سداه غير حرير لأن دفع ضرر السلاح و تهيب العدو يحصل به فلا ضرورة إلى لبس الحرير الخالص فلا تسقط الحرمة من غير ضرورة و لا فرق بين الكبير و الصغير في الحرمة بعد أن كان ذكرا لأن النبي عليه الصلاة و السلام أدار هذا الحكم على الذكورة بقوله عليه الصلاة و السلام : [ هذان حرامان على ذكور أمتي ] إلا أن اللابس إن كان صغيرا فالإثم على من ألبسه لا عليه لأنه ليس من أهل التحريم عليه كما إذا سقي خمرا كان الإثم على الساقي لا عليه كذا ههنا .
هذا إذا كان كله حريرا و هو المصمت فإن كانت لحمته حريرا و سداه غير حرير لا يكره لبسه في حال الحرب بالإجماع لما ذكرنا من ضرورة دفع مضرة السلاح و تهييب العدو فأما من غير حال الحرب فمكروه لانعدام الضرورة و إن كان سداه حريرا و لحمته غير حرير لا يكره في حال الحرب و غيرها و ههنا نكتتان : .
إحداهما : أن الثوب يصير ثوبا للحمة لأنه إنما يصير ثوبا بالنسج و النسج تركيب اللحمة بالسدى فكانت اللحمة كالوصف الأخير فيضاف الحكم إليه و هذه النكتة تقتضي إباحة لبس الثياب العتابي و النكتة الثانية و هي نكتة الشيخ أبي منصور أن السدى إن كان حريرا و اللحمة غير حرير يصير السدى مستورا باللحمة فأشبه الحشو و هذه النكتة تقتضي لا يباح لبس العتابي لأن سداه ظاهر غير مستور .
و الصحيح هو النكتة الأولى لأن رواية الإباحة في لبس مطلق ثوب سداه حرير و لحمته غير حرير منصوصة فتجري على إطلاقها فلا تناسبها إلا النكتة الأولى و لو جعل حشو القباء حريرا أو قزا لا يكره لأنه مستور بالظهارة فلم يحصل معنى التزيين و التنعيم .
ألا يرى أن لابس هذا الثوب لا يسمى لابس الحرير و القز و لو جعل الحرير بطانة يكره لأنه لابس الحرير حقيقة و كذا معنى التنعيم حاصل للتزيين بالحرير و لطفه هذا إذا كان الحرير كثيرا فإن كان قليلا كأعلام الثياب و العمائم قدر أربعة أصابع فما دونها لا يكره و كذا العلم المنسوج بالذهب لأنه تابع و العبرة للمتبوع .
ألا ترى أن لابسه لا يسمى لابس الحرير و الذهب و كذا جرت العادة بتعميم العمائم و لبس الثياب المعلمة بهذا القدر في سائر الأعصار من غير نكير فيكون إجماعا و كذا الثوب و القلنسوة الذي جعل على أطرافها حرير لا يكره إذا كان قدر أربعة أصابع فما دونها لما قلنا و [ روي أن النبي صلى الله عليه و سلم : لبس فروة و على أطرافها حرير ] و عن محمد أنه لا يسع ذلك في القلنسوة و إن كان أقل من أربعة أصابع و إنما رخص أبو حنيفة Bه إذا كان في عرض الثوب .
و ذكر في نوادر هشام عن محمد C أنه يكره تكة الديباج و الإبريسم لأنه استعمال الحرير مقصودا لا بطريق التبعية فيكره و إن قل بخلاف العلم و نحوه هذا الذي ذكرنا حكم لبس الحرير .
فأما حكم التوسد به و الجلوس و النوم عليه فغير مكروه عند C عليه الرحمة و عند أبي يوسف و محمد مكروه لهما إطلاق التحريم الذي روينا من غير فصل بين اللبس و غيره و لأن معنى التزين و التنعم كما يحصل باللبس يحصل بالتوسد و الجلوس و النوم و لأبي حنيفة ما روي أنه كان على بساط عبد الله بن عباس Bهما مرفقة من حرير .
و روي أن أنسا Bه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير عليها طيور فدل فعله Bه على رخصة الجلوس على الحرير و على الوسادة الصغيرة التي عليها صورة و به تبين أن المراد من التحريم في الحديث تحريم اللبس فيكون فعل الصحابي مبينا لقول النبي صلى الله عليه و سلم لا مخالفا له و القياس باللبس غير سديد لأن التزين بهذه الجهات دون التزين باللبس لأنه استعمال فيه إهانة المستعمل بخلاف اللبس فيبطل الاستدلال به .
و أما المرأة فيحل لها لبس الحرير المصمت و الديباج و القز لأن النبي صلى الله عليه و سلم أحل هذا للأناث بقوله عليه الصلاة و السلام : [ حل لإناثها ]