وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به ثم صح بنى على صلاته قائما فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض .
_________ .
باب صلاة المريض .
عقبة للسهو لاشتراكهما في العارضية وكون الأول أهم ( إذا تعذر على المريض القيام ) كله بأن لا يمكنه أصلا بحيث لو قام لسقط وهذا التعذر حقيقي ومثله في الحكم لتعذر الحكمي المعبر عنه بالتعسر بوجود ألم شديد فإنه بمنزلة التعذر الحقيقي دفعا للحرج أما إذا لحقه نوع مشقة لم يجز له ترك القيام كما في الخانية والفتح . قيدنا بكل القيام لأنه إذا قدر على بعضه لزمه القيام بقدره حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة لزمه أن يحرم قائما ثم يقعد كما في الفتح وكذا لو قدر على القيام متكأ أو معتمدا على عصا أو حائط لا يجزئه إلا كذلك كما في المجتبى ( صلى قاعدا ) كيف تيسر له ( يركع ويسجد ) إن استطاع ( فإن لم يستطع الركوع والسجود ) أو السجود فقط ( أومأ إيماء برأسه ) لأنه وسع مثله ( وجعل السجود ) : إي إيماءه إليه ( أخفض من ) إيماء ( الركوع ) فرقا بينهما ولا يلزمه أن يبالغ بالإنحناء أقصى ما يمكنه بل يكفيه أدنى الإنحناء فيهما بعد تحقق إنخفاض السجود عن الركوع وإلا - بأن كانا سواء - لا يصح كما في الإمداد وحقيقة الإيماء : طأطأة الرأس كما في البحر ( ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ) لنهيه A عن ذلك كذا في المحيط وهذا يؤذن بأن الكراهة تحريمية . نهر فإن فعل وهو يخفض عن الركوع أجزأه لوجود الإيماء وكره وإلا فلا .
( فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة ) ونصب ركبتيه استحبابا وإن قدر تحاميا عن مد رجليه إلى القبلة ( وأومأ ) برأسه ( بالركوع والسجود فإن استقى ) : أي اضطجع ( على جنبه ) الأيمن أو الأيسر ( ووجهه إلى القبلة وأومأ ) برأسه ( جاز ) ولكن الاستلقاء أولى من الاضطجاع وعلى الشق الأيمن أولى من الأيسر ( فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه ) لأنه لا عبرة به وفي قوله " أخر الصلاة " إيماء إلى أنها لا تسقط عنه ويجب عليه القضاء ولو كثرت إذا كان يفهم مضمون الخطاب قال في الهداية : وهو الصحيح قال في النهر : لكن صح قاضيخان وصاحب البدائع عدم لزومه إذا كثرت وإن كان يفهم وفي الخلاصة : أنه كان المختار وجعله في الظهيرية ظاهر الرواية قال وعليه الفتوى . اه . وفي الينابيع : هو الصحيح وجزم به الوالوالجي وصاحب الهداية في التجنيس وصححه في مختارات النوازل وفي التتارخانية عن شرح الطحاوي : لو عجز عن الإيماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة . اه ( فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ) لأن ركنيته للتوسل به إلى الركوع والسجود فكان تبعا لهما فإذا لم يقدر عليهما لا يكون القيام ركنا ( وجاز ) له ( أن يصلي قاعدا ) أو قائما ( يومئ ) برأسه ( إيماء ) والأفضل الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود لكون رأسه أخفض وأقرب إلى الأرض . زيلعي .
( فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ) يركع ويسجد ( ثم حدث به مرض ) في صلاته يتعذر معه القيام ( أتمها قاعدا يركع ويسجد ) إن استطاع ( أو يومئ ) إيماء ( إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود ) لأن في ذلك بناء الأدون على الأعلى وبناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا ( ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به ثم صح ) في خلالها ( بنى على صلاته قائما ) لأن البناء كالإقتداء والقائم يقتدي بالقاعد ولذا قال محمد : يستقبل : لأن من أصله أن القائم لا يقتدي بالقاعد ( وإن ) كان ( صلى بعض صلاته إيماء ثم قدر ) في خلالها ( على الركوع والسجود استأنف الصلاة ) لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ فكذا البناء ( ومن أغمي عليه ) : أي غطى على عقله أو جن بسلبه ( خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح ) لعدم الحرج ( فإن فاتته بالإغماء ) أو الجنون صلوات ( أكثر من ذلك ) بأن خرج وقت السادسة ( لم يقض ) ما فاته من الصلوات لأن المدة إذا قصرت لا يتحرج في القضاء فيجب كالقائم فإذا طالت تحرج فيسقط كالحائض ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد حتى لا يسقط القضاء مالم يستوعب ست صلوات وعند أبي يوسف تعتبر من حيث الساعات وهو رواية عن أبي حنيفة والأول أصح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار زيلعي