وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ كتاب الإيلاء } .
قوله : كتاب الإيلاء الإيلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين .
قوله : فهو مول لأنه جمع بينهما بحرف الجمع والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ولو جمع كان موليا فكذلك ههنا فصار هذا كمن قال : بعت منك هذا العبد إلى شهر وشهر يصير بمنزلة قوله : بعت إلى شهرين وذكر في الجامع الكبير : والله لا أكلمك يوما ويومين يصير بمنزلة قوله : إلى ثلاثة أيام كذا هذا .
قوله : لم يكن موليا لأنه لما مكث بينهما يوما كان هذا إيجابا آخر وإذا كان كذلك صارا أجلين فتداخلا كما في اليمينين فلم يثبت من كل واحدة من اليمينين أربعة أشهر والإيلاء لا ينعقد في أقل من أربعة أشهر هذا إذا قال في المرة الثانية : والله لا أقربك شهرين وكذا لو قال بعدما مكث يوما : والله لا أقربك شهرين بعد هذين الشهرين لأن هذين الشهرين غير الأولين فكان هذا إيجابا آخر .
قوله : لم يكن موليا لأن علامة المولى أن لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بحنث يلزمه ولم يوجد إلا إذا قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر فحينئذ يصير موليا .
قوله : لم يكن موليا لأن الإيلاء يمين لغة واصطلح الفقهاء على أنهم يسمون اليمين التي فيها الطلاق إيلاء فصار تقدير الإيلاء : إن لم أقربك في أربعة أشهر فأنت طالق بائن فإذا قال ذلك لأجنبية فقد حلف بالطلاق في غير الملك وغير مضاف إلى سبب الملك فبطل إيجاب الطلاق وبقيت يمينا مطلقا فإذا قربها لزمته كفارة .
قوله : لم يكن موليا لأنه يمكنه قربانها من غير شئ يلزمه بالإخراج من الكوفة .
قوله : وهو مريض أي لو آلى مريض لا يستطيع الجماع من امرأته ففيئه أن يقول بلسانه : قد فئت إليك أو راجعتك حتى يبطل الإيلاء في حق الطلاق وإن كان يبقى يمينا في حق الحنث وكذا إذا كانت المرأة مريضة أو صغيرة لا يستطاع جماعها كذا في جامع خواهر زاده وذكر الطحاوي أن الفيء باللسان باطل وهو قول الشافعي لأنه لا أثر للفيء باللسان في الحنث حتى لا يرتفع به اليمين ولا يتعلق به وجوب الكفارة ولو قام مقام الوطىء في كونه فيئا لقام مقامه في كونه حنثا إلا أنا نقول : إن الإيلاء إنما يكون طلاقا بعد المدة للظلم بمنع حقها في المدة وظلم المريض العاجز عن مباشرتها إنما يكون بالقول فكذا يكون توبته بالقول .
قوله : إلا الجماع لأنه قدر على الأصل قبل الفراغ عن الحكم بالخلف فبطل حكم الخلف فإن تمت المدة مع العجز فقد مضى حكم الخلف فلا يبطل بعد ذلك فإن قربها بعد ذلك فعليه كفارة