وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ باب في الطواف والسعي } .
قوله : في جوف الحجر هو ( بالكسر ) موضوع من البييت حجره قريش من البيت حين بنو الكعبة لما قصر بهم النفقة ولذا سمي بالحجر ويسمى بالحطيم أيضا وهو قدر خمسة أو ستة أو سبعة أذرع على اختلاف الروايات في صحيح مسلم وغيره وقد قال النبي A لعائشة ( Bها ) : [ لولا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحجر ] وقد بناه عبدالله بن الزبير Bه كذلك في زمان خلافته لما سمع الحديث من عايشة ولما قتله الحجاج أعاد البناء السابق وبقي إلى الآن عليه فلما كان الحطيم من البيت يجب الطواف وراءه وإذا لم يفعل يجب عليه الإعادة وتفصيل هذه المباحث موكول إلى السعاية في كشف ما في شرح الوقاية .
قوله : فإن كان بمكة أعاد لأن الطواف يجب أن يكون وراء الحجر لأن الطواف واجب بالبيت بالنص والحجر من البيت فيجب الطواف وراءه فإذا لم يكن وراءه فقد أدخل نقصانا في طوافه فيعيد كل الطواف حتى يصير آتيا بكمالها .
قوله : فعليه دم لأنه أدخل نقصانا في طوافه لأنه ترك شيئا قليلا منه وهو قريب من الربع ونقائص طواف الحج تجبر بالدم كما أن نقائص الصلاة تجبر بالسجدة .
قوله : فعليه دم لأن الطواف على غير وضوء جاز مع النقصان لأن الطهارة في الطواف واجبة وبترك الواجب يتمكن النقصان لكن النقصان لما خف أشبه بترك شوط أو شوطين من الطواف الواجب .
قوله : عليه دم واحد وهذا بناء على أن طواف الجنب واجب الإعادة لأنه أقرب إلى العدم فوجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأن النية في الابتداء حصلت لأداء أركان الحج على الترتيب الذي شرعت فهو وإن نوى الصدر بطلت نيته على خلاف الأول لأنها تعتبر عند الأداء فوجب صرفه إلى ما عليه وإذا صرف إلى ما عليه صار مؤخرا طواف الزيارة عن أيام النحر فصار تاركا طواف الصدر فيجب دم بترك طواف الصدر بالاتفاق ويجب بتأخير الركن دم آخر عند أبي حنيفة وعندهما لا يجب للتأخير شئ لأن النبي A سئل عن من ذبح قبل الرمي فقال : [ ارم ولا حرج وما سئل يومئذ عن شئ إلا قال : افعل ولا حرج ] وله أن التأخير عن المكان مضمون فكذا التأخير عن الزمان .
قوله : فقد أساء يريد به القارن لأنه ترك السنة المتوارثة لأن السنة المتوارثة أن يرتب طواف الحج على سعي العمرة فإذا لم يرتب فقد ترك السنة ولكنه غير واجب فلا يلزمه الدم .
قوله : فليس عليه إلخ لأنه وجب على الصادر وهو ليس بصادر وهذا إذا اتخذ مكة دارا قبل النفر الأول والنفر الأول بعد يوم النحر بيومين فأما إذا حل النفر الأول فقد لزمه طواف الصدر فلا يبطل باختياره السكنى .
قوله : ولا شئ عليه لأن النقص يرتفع بالإعادة وإذا أعاد الطواف أعاد بالسعي وإن لم يكن السعي محتاجا إلى الطهارة في الابتداء لأنه تبع للطواف فلا يكون له حكم نفسه فإذا أعاد الأصل لزمه إعادة التبع فإذا أعاد الطواف ولم يعد السعي كان عليه دم لأن بالإعادة يجعل المؤدي كأن لم يكن من وجه فيبقى السعي قبل الطواف فلو رجع إلى أهله ولم يعد فعليه دم وقد تحلل أما التحلل فلأنه لما قل النقصان لم يمنع الاعتداد بالطواف وأما الدم فلإدخال النقص في طواف العمرة وليس عليه في السعي شئ وإن كان لزمه إعادة السعي