وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه } .
قوله : فلا شئ عليه هذا عندنا والقياس أن يقضي وبه أخذ مالك لوجود المنافي ووجه الاستحسان قوله ( عليه السلام ) لذلك الرجل الذي أكل أو شرب ناسيا : [ تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك ] أبقاه صائما هذا إذا كان ناسيا وإن كان مخطئا نحو : أن يمضمض فسبق الماء في حلقه أو مكرها فعليه القضاء عندنا خلافا للشافعي هو قاسه بالناسي وإنا نقول : بين الأمرين تفاوت لأن في أحد الأمرين العذر جاء من قبل من لا حق له والعذر الآخر جاء من قبل من له الحق وبينها فرق بعيد كمن صلى وهو مريض قاعدا ثم زال المرض لا يلزمه القضاء ومن صلى وهو مقيد قاعدا يلزمه القضاء .
قوله : فعليه القضاء والكفارة أما القضاء في الفصلين فبلا خلاف وأما الكفارة في الفصلين فهو مذهبنا وقال الشافعي : في الأكل والشرب لا كفارة عليه وفي المواقعة الكفارة .
قوله : دخل حلقه ذباب إنما لم يكن فيه شئ لأنه لم يوجد الفاطر صورة ولا معنى أما صورة فالمضغ والابتلاع وأما معنى فإصلاح البدن ولم يوجد ولهذا قال مشايخنا : من خاض في الماء فدخل الماء في أذنه لم يفطره وإن دخل الدهن فطره وإن صب الماء بنفسه في أذنه قال بعض مشايخنا : لا يفسده وهو الصحيح .
قوله : فأمنى لا شئ فيه لأنه ليس باستمتاع بالنساء فصار كالاستمتاع بالكف وذلك لا يوجب فساد الصوم عند بعضهم وإن لمسها بشهوة فأنزل فعليه القضاء بالإجماع لأنه استمتاع بالنساء فكان مواقعة بالنساء معنى وإن لمسها ولم ينزل لم يفسد صومه .
قوله : أو قلس إلخ إن قلس أقل من ملأ الفم فعاد بعضه وهو ذاكر لصومه لم يفسد وإن أعاده فسد صومه عند محمد لوجود الفعل منه وعند أبي يوسف لا لأنه ليس بخارج شرعا حتى لم يوجب انتقاض الطهارة وإنما يتصور الإدخال بعد الخروج والصحيح في هذه المسئلة قول أبي يوسف وإن قلس ملأ الفم فعاد بعضه فسد صومه عند أبي يوسف لأن ملأ الفم خارج وعوده بمنزلة صب الماء في جوفه وعند محمد لا لأن فعل الفطر لم يوجد صورة ولا معنى أيضا والصحيح في هذه المسئلة قول محمد وإن أعاده فسد صومه بالإجماع .
قوله : أو أكل لحم إلخ وقال زفر : فيه القضاء لأنه أكل لحما مبتدأ ولنا أن القليل تابع للأسنان فصار بمعنى الريق والكثير لا والحد الفاصل أنه إن كان أقل من الحمصة فقليل وإذا كان مثله فصاعدا فهو كثير .
قوله : نائمة أو مجنونة إلخ وقال زفر والشافعي : لا يجب عليهما القضاء لأنهما أعذر من الناسي ولنا أن الحكم بعذر الناسي ثبت نصا غير معقول المعنى فلا يتعدى إلى غيره .
قوله : فأكل متعمدا سواء بلغه الحديث أو لم يبلغه لأن اختلاف العلماء في قبول الحديث أورث شبهة .
قوله : بالغداة والعشي لأن الآثار جاءت بالندب إلى السواك من غير فصل .
قوله : مضغ العلك فيه من التشبه بالفطر ولم يفصل بين وجوه العلك وقيل : هذا إذا علك مرة أما إذا لم يعلك ينبغي أن يفسد الصوم لأنه لا يؤمن من أن يدخل جوفه ماؤه وقيل : هذا إذا كان أبيض أما إذا كان أسود ينبغي أن يقضي الصوم وما ذكر ههنا إشارة إلى أنه لا يكره مضغ العلك لغير الصائم لكن يستحب للرجل تركه إلا من عذر بخلاف النساء