وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ باب الشفعة } .
قوله : أن يأخذ نصيب أحدهم لأن الشفيع يقدم على الدخيل من غير ضرر بالبائع ولا بالدخيل فإذا أخذ نصيب أحدهم قام مقامه فلا ضرر على أحد ولا يملك الشفيع أو أحدهم قبض شئ حتى ينقد المشترون جميع الثمن .
قوله : أخذها كلها أو تركها لأن في أخذ نصيب أحدهم تفريق الصفقة على المشتري فلا يجوز .
قوله : فيها ثمر ثم القياس في ثمر الشجر أن يدخل في البيع من غير شرط لأنه متصل بالشجر وجزء منه خلقة والمركب يدخل من غير شرط وهو الشجر فالذي هو منه خلقة أولى وفي الاستحسان لا يدخل إلا بالشرط لأن الثمر معه للفصل فاعتبر فيه العاقبة فلم يدخل من غير شرط فإذا شرط حتى دخل ثم جاء الشفيع أخذ الكل لأن الثمر كان متصلا وتابعا للعقار فإن قطعه المشتري أخذ الشفيع جميع ذلك سوى الثمر ويسقط حصة الثمر المحذوذ من الثمن أما عدم الأخذ فلأنه صار أصلا بالإنفصال وأما سقوط الثمن لأن ذلك كان موجودا وقت البيع فكان له حصة من الثمن .
قوله : وكذلك أي أخذ جميع ذلك فإن قطعه أخذ جميع ذلك سوى الثمر بجميع الثمن أما عدم الأخذ فلما قلنا وأما عدم سقوط شئ من الثمن فلأنه زيادة بعد القبض فلم يكن له قسط من الثمن .
قوله : أخذ الشفيع إلخ لأن القسمة من تمام القبض والشفيع لا ينقض ليعيد العهدة على البائع .
قوله : وقال المشتري : بألفين فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشفيع يدعي استحقاق الشفعة بألف وخصمه منكر فإن أقام البينة يعتبر بينة الشفيع هذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : البينة بينة المشتري لأنه يثبت الزيادة ولهما أن الجمع أصل عند التعارض وعند التعذر يصار إلى الترجيح وههنا الجمع ممكن كأنه اشتراها بألف ثم بألفين .
قوله : وكذلك إلخ لأن أخذ الدار بالشفعة في معنى الشراء ولكل واحد منهما أن يشتري من الآخر .
قوله : ولا يكون الرجل إلخ لأن العلة هي الشركة في العقار ولم يوجد .
قوله : في القسمة لأنها ليست ببيع محض ألا ترى أن الممتنع عنها يجبر عليه ؟ .
قوله : ولا خيار رؤية إن كان الرواية بكسر الراء فمعناه لا شفعة في خيار الرؤية إذا رد به لأنه فسخ محض فلا يثبت له شبهة العقد بخلاف الإقالة وإن كان الرواية بالفتح فمعناه لا يثبت خيار الرؤية وخيار الثسرط في القسمة وهذا غير صحيح لأنه بين في كتاب القسمة أنه يثبت خيار الرؤية والشرط .
قوله : إذا بلغ لأنه إبطال حق ثابت فشابه الإعتاق ولهما أن هذا ترك التجارة فيصح ممن يملك التجارة .
قوله : أحق بالشفعة لأن سبب استحقاق الشفعة هو الاتصال وحكمه دفع الضرر والاتصال بالشركة أقوى