وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الرهن .
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ( رضى الله عنهم ) قال : الرهن بالدرك باطل وكل شئ رهن فليس برهن حتى يقبض رجل رهن رجلا عصيرا قيمته عشرة بعشرة دراهم للمرتهن عليه فصار خمرا ثم صار خلا فهو رهن بالعشرة ولو رهن شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوى درهما فهو رهن بدرهم أمة رهنت بألف وقيمتها ألف فماتت لم يضمن المرتهن ولكن الدين يبطل بموتها وكذلك الرهن بالمسلم فيه يبطل المسلم فيه بهلاكه رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله رهنا مكان الأول .
رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم زاده عبدا يساوي ألفا فكل واحد منهما رهن بخمسمائة والزيادة في الدين باطل وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : هي جائزة رجل رهن رجلا عبدا قيمته ألف بألف فمات ثم استحقه رجل وضمن الراهن القيمة فقد مات العبد بالدين وإن ضمن المرتهن القيمة رجع بالقيمة التي ضمن وبالدين رجلان أقام كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي فى يده وقبضه فهو باطل كله وإن مات الراهن والعبد فى أيديهما فأقاما بينة على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا استحسانا .
رجل وضع على يده رهن وأمر ببيعه إذا حل الأجل فحل وأبى أن يبيع والراهن غائب فإنه يجبر على بيعه وكذلك رجل وكل رجلا بخصومة المدعي فغاب الموكل فأبى الوكيل أن يخاصم أجبر على الخصومة رجل اشترى شيئا بدرهم فقال للبائع : أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن رجل رهن عبدا لابن صغير له بمال على الأب فهو جائز رجل رهن جارية قيمته ألف بألف ووكل المرتهن ببيعها إنسانا فمات الراهن أو المرتهن فالوكيل على وكالته ولو مات الوكيل انقضت الوكالة وليس للمرتهن أن يبيعها إلا برضا الراهن .
رجل رهن عبدا يساوي ألفا بألف فنقض في السعر فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل فغرم قيمته مائة فإن المرتهن يقبض المائة قضاء من حقه ولا يرجع على الراهن بشئ فإن قتله عبد قيمته مائة فدفع مكانه افتكه بجميع الدين وهو قول أبى يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : إذا قتله عبد فالراهن بالخيار إن شاء افتكه بالدين وإن شاء سلم العبد المدفوع للمرتهن بماله وإن أمره الراهن أن يبيعه فباعه بمائة قبض المائة قضاء من حقه ورجع بتسع مائة .
رجل رهن رجلا إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه رجل سلط المرتهن على بيع الرهن ثم مات الراهن فله أن يبيعه بغير محضر الورثة عدل باع الرهن وأوفى المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فضمن المستحق العدل فإن شاء العدل ضمن الراهن القيمة وإن شاء المرتهن الثمن الذي أعطاه والله أعلم