وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ باب الكفالة بالمال } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل كفل عن رجل بمال فأخره صاحب المال فهو تأخير عن كفيله وإن أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل رجل كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطي هو صاحب المال فليس له أن يأخذها منه فإن ربح ربحا فهو له ولا يتصدق به فإن كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها وباعها فربح فيها فالربح له في الحكم ويستحب أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمها الله ) : هو له ولا يرده على الذي قضاه .
رجل قال لكفيل ضمن له مالا : برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه وإن قال : قد أبرأتك لم يرجع على المكفول عنه ولو قال : برئت فعند أبي يوسف ( C ) يرجع وعند محمد ( C ) لا يرجع رجل كفل عن رجل بأمره فأمره أن يتعين عليه حريرا فالشرى للكفيل والربح الذي ربحه البائع فهو عليه رجل كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو ما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي بينة على الكفيل بألف لم تقبل رجل أقام البينة أن له على فلان كذا أن هذا كفل عنه بأمره فإنه يقضي على الكفيل وعلى المكفول عنه وإن كانت الكفالة بغيره أمره قضى على الكفيل خاصة كفيل صالح رب المال من ألف على خمسمائة فقد برىء الكفيل والذي عليه الأصل رجل باع دارا وكفل رجل بالدرك فهو تسليم وإن لم يكفل ولكنه أشهد فختم لم يكن تسليما