وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال : وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لحديث " عمرو بن حزم " - رضي الله تعالى عنه " - عن رسول الله A . أنه قال في الورقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " وحين بعث " معاذا " - رضي الله تعالى عنه - إلى اليمن " قال ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة " وفي قول " أبي حنيفة " - C تعالى - وهكذا في كل أربعين درهما درهم وهو قول " عمر ابن الخطاب " - رضي الله تعالى - عنه .
وقال " أبو يوسف " و " محمد " و " الشافعي " يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جزءا من درهم وهو قول " علي " و " ابن عمر " وإبراهيم النخعي " - رحمهما الله تعالى .
وقال " طاووس اليماني " - C تعالى - لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ويجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم واحتجوا " بحديث " علي بن أبي طالب " عن النبي A أنه قال : مائتي درهم خمسة دراهم " وما زاد .
صفحة [ 190 ] فبحساب ذلك ولأن نصب النصاب لا يكون إلا بالتوقيف ولم يشتهر الأثر باعتبار نصيب المائتين ثم اعتبار النصاب في الابتداء لحصول الغنى للمالك به ففي الزيادة المعتبر زيادة الغنى وذلك حاصل بالقليل والكثير .
واحتج " أبو حنيفة " بحديث " " عمرو بن حزم " أن رسول الله A قال : وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم " ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المائتين وفي " حديث " معاذ " - رضي الله تعالى عنه - أن النبي A قال له : لا تأخذ من الكسور شيئا وفي مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهما درهم " وقاس بالسوائم ففيها وقص بعد النصاب الأول وكذلك في النقود بعلة أن الزكاة واجبة في الكل على وجه يحصل به النظر للفقراء وأرباب الأموال وحديث " علي " - رضي الله تعالى عنه - لم ينقله أحد من الثقات مرفوعا إلى رسول الله A فالمصير إلى ما روينا أولى .
قال : وليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة لحديث " عمرو بن حزم " قال فيه وفي الذهب ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه والدينار كان مقوما بعشرة دراهم على عهد رسول الله A فذلك تنصيص على أنه لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعة دنانير ففي قول " أبي حنيفة " - C تعالى - فيها قيراطان وهكذا في كل أربعة مثاقيل . وقال " أبو يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى فيما زاد بحساب ذلك هذا والدراهم سواء كما بينا وكذلك زكاة مال التجارة تجب بالقيمة والكلام فيه في فصول :