وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال - Bه - إعلم بأن الجدة صاحبة فرض وفريضتها وإن كان لا تتلى في القرآن فهي ثابتة بالسنة المشهورة وإجماع الصحابة والسلف والخلف وكفى بإجماعهم حجة .
ثم الكلام في فصول أربعة : .
أحدهما في بيان من يرث من الجدات .
والثاني في مقدار نصيب الجدات .
والثالث في ترتيب بعض الجدات على البعض في الميراث .
والرابع في حجب الجدات .
فأما في الفصل الأول : فالمذهب عند علي وزيد بن ثابت - Bهما - أن كل جدة تدلى بعصبة أو صاحبة فريضة فهي وارثة وكل جدة تدلى بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فريضة فهي غير وارثة وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء كل جدة دخل في نسبها إلى الميت أب بين أمين فإنها لا ترث لأن أب الأم ليس بعصبة ولا صاحب فرض هكذا روى عن عمر - Bه - فقد ذكر الشعبي - C - أن عمر - Bه - سئل عن أربع جدات متحاذيات : أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب وأم أب الأم فورثهن إلا هذه الواحدة لأن في نسبها إلى الميت أب بين أمين .
وعن ابن مسعود - Bه - روايتان : إحداهما هكذا والثانية أن الجدات وارثات كلهن والقربى والبعدى منهن سواء سواء على تفصيل نبينه .
وعن ابن عباس - Bه - ثلاث روايات اثنتان كما روينا عن ابن مسعود والثالثة أنها لا ترث من الجدات إلا واحدة وهي أم الأم وتقوم هي مقام الأم عند عدم الأم في فريضة الأم إما السدس أو الثلث وبه أخذ ابن سيرين .
وأما سعد بن أبي وقاص - Bه - فالمروي عنه أنه لا يرث إلا جدتان حتى روى أن ابن مسعود - Bه - لما عابه في الوتر بركعة قال سعد : يعيبني أن أوتر بركعة وهو يورث ثلاث جدات إلا أن أبان ذكر أن مراد سعد من هذا الأخذ عليه في توريث البعدى مع القربى لا في توريث ثلاث جدات في الأصل .
ألا ترى أنه روى في بعض الروايات أن سعدا لما بلغه قول ابن مسعود - Bه - قال : هلا يورث حواء .
وأما مالك وأبو ثور حملا قول سعد على ظاهره وأخذا به فقالا : لا يرث من الجدات إلا اثنتان قال أبو ثور : وهو قول الشافعي .
فأما إبراهيم النخعي والأوزاعي - رحمهما الله - فقد روى عنهما توريث ثلاث جدات حتى ذكر سفيان عن منصور عن إبراهيم أن النبي - A - ورث ثلاث جدات قال سفيان : فقلت لإبراهيم وما هن فقال : أم الأم وأم الأب وأم أم الأب .
ولكن ذكر جرير عن منصور عن إبراهيم هذا الحديث وذكر فيه عن إبراهيم فقال : هي أم أم الأم وأم أم الأب وأم أم الأب وأم أب الأب فيكون موافقا لمذهبنا .
والرواية الأخرى لا تكاد تصح لما فيها من توريث البعدى مع القربى والمشهور عن العلماء - رحمهم الله - بخلاف ذلك .
وحجتنا في ذلك : أن الجدات كما يرثن في الأصول بالولاء فيعتبر حالهن بحال من يرث من الفروع بالولاء وهم ذووا الأرحام من أولاد البنين والبنات وهناك عند التساوى في الدرجة الميراث لمن هو ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فكذلك هنا الميراث لمن هي والدة عصبة أو صاحب فرض يوضحه : أن أم أب الأم تدلى بأب الأب وأب الأم ليس بوارث مع أحد من أصحاب الفرائض والعصبات كان تدلى به أولى أن لا يرث معهم ولأن المدلى لا يكون أقل حالا من المدلى به .
والدليل عليه : أنه إذا اجتمع أم أب الأم وأم أم الأم مع أب الأم فإما أن يقال الميراث لأب الأم دونهما وهذا بعيد لأن أب الأم إذا انفرد عن أمه لا يستحق شيئا فكيف يستحق مع أمه ولا جائز أن يكون الميراث للجد دون أب الأب لأن أم الأب تدلى بأب الأم وهو لا يستحق مع أم أم الأم شيئا فأمه التي هي أبعد كيف تستحق فلم يبق إلا أن يكون الميراث لأم أم الأم وإذا ثبت هذا في حال حياة أب الأم فكذلك بعد موته .
فأما ابن مسعود - Bه - قد كان يقول : توريث الجدات ليس باعتبار الإدلاء لأن أم الأم تدلى بالأم كما أن أب الأم يدلى بالأم والإدلاء بالأنثى إذ كان لا يوجب استحقاق الميراث للذكر لا يوجب استحقاق الميراث للأنثى كالإدلاء بالابنة فإن بنت البنت كابن البنت في حكم الفريضة والعصوبة وكذلك بنت الأخت كابن الاخت فعرفنا أن استحقاق الجدات إنما ثبت شرعا بمجرد الاسم وهو أن النبي - A - أطعم الجدة السدس فهذه طعمة أطعم رسول الله الجدات بهذا الاسم والقربى والبعدى ومن يدخل في نسبتها أب بين ابنين ومن لا يدخل في ذلك سواء .
ولكنا نقول : مجرد الاسم يثبت بالرضاع كما يثبت بالنسب ولا يتعلق به استحقاق الميراث .
فعرفنا أنه لا بد من اعتبار معنى القرب والإدلاء ومن يدلى منهن بعصبة أو صاحبة فرض يكون سببه أقوى ممن يدلى بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فرض وبهذا الإدلاء تثبت الفريضة وفي حق الأم إنما تثبت العصوبة دون الفريضة وبالإدلاء بالأنثى لا تثبت العصوبة فأما ابن عباس - Bه - يقول : أم الأم تدلى بالأم وترث بمثل سببها وهي الأمومة فتقوم مقامها عند عدمها كالجد أب الأب فإنه يقوم مقام الأب عند عدمه وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه وإذا كانت الأم ترث في بعض الأحوال الثلث وفي بعضها السدس فكذلك أم الأم بخلاف الأخ لأم فإنه وإن كان يدلى بالأم فلا يرث بمثل سببها ثم كما لا يزاحم أحد من الجدات الأم فكذلك لا يزاحم أم الأم شيء من الجدات في فريضة الأم .
يوضحه : أن حال المدلى مع المدلى به كحال المدلى به مع الميت والمدلى أم المدلى به وصاحبة فرض كما أن المدلى به أم للميت وصاحبه فرض فكما أن ميراث المدلى من الميت الثلث فكذلك ميراث المدلى به .
ولكنا نستدل بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي - A - أطعم الجدة السدس وهكذا روى عن المغيرة بن شعبة - Bه - أن النبي - A - أعطى الجدة السدس وقد روينا في حديث أبي بكر - Bه - أن محمد بن مسلمة - Bه - شهد عنده أن رسول الله - A - أطعم الجدة السدس فأعطاها أبو بكر - Bه - ذلك .
وروى في بعض الروايات : أنها كانت أم الأم ثم جاءت أم الأب إلى عمر - Bه - في خلافته وقالت ما لي من ميراث ابن ابنتي فقال عمر - Bه - لا أجد لك في كتاب الله تعالى شيئا ولم أسمع من رسول الله - A - فيك شيئا وأراك غير الجدة التي أعطاها أبو بكر ولست برائيك في كتاب الله ولكني أرى أن ذلك السدس بينكما وأنه لمن انفرد منكما فتبين بهذه الآثار أنه لا يزاد في فريضة الجدات على السدس فالجدتان في استحقاق السدس سواء وهذا لأن الإدلاء بالأنثى لا يكون سببا لاستحقاق فريضة المدلى به بحال كبنات الأخوات وبنات البنات إلا أنا تركنا هذا القياس في حق الجدات بالسنة فإنا نعتبر ما ورد به السنة وليس في شيء من الآثار زيادة على السدس لواحدة من الجدات فلهذا كان لهن السدس هذا بيان الفصل الثاني .
والفصل الثالث في الترتيب فالمذهب عند علي أن القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب وهكذا يرويه العراقيون عن زيد بن ثابت وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله .
فأما أهل المدينة يروون عن زيد بن ثابت - Bه - أن القربى إن كانت من قبل الأم والبعدى من قبل الأب فكذلك الجواب وإن كانت البعدى من قبل الأم والقربى من قبل الأب فهما سواء وهو قول الشافعي .
فأما ابن مسعود - Bه - فله روايتان : .
إحداهما : أن القربى والبعدى سواء إلا أن تكون البعدى أم القربى أو جدة القربى فحينئذ لا ترث معها .
والأخرى : القربى والبعدى سواء إلا أن يكونا من جانب واحد فحينئذ القربى أولى وإن لم تكن القربى أم القربى ولا جدتها .
أما هو أمر على أصله أن الاستحقاق باسم الجدودة شرعا والقربى والبعدى في هذا الاسم سواء إلا أن البعدى إذا كانت أم القربى أو وجدتها فإنما تدلى بها وترث بمثل نسبها فتكون محجوبة بها كالجد مع الأب .
وفي الرواية الأخرى قال : إذا كانت الجهة واحدة فسواء كانت تدلى بها أو لا تدلى بها كانت محجوبة بها لمعنى إيجاد السبب كأولاد الابن مع الابن فإنهم لا يرثون شيئا لإيجاد السبب وإن كانوا لا يدلون بهذا الابن وإنما يدلون بابن آخر فهذا مثله .
وجه قول زيد - Bه - : أن الجدة إنما تستحق الميراث بالأمومة ومعنى الأمومة في التي من قبل الأم أظهر لأنها أم في نفسها تدلي بالأم والأخرى أم تدلي بالأب فإذا كانت القربى من قبل الأم فقد ظهر الترجيح في جانبها من وجهين : زيادة القرب وزيادة ظهور صفة الأمومة في جانبها فهي أولى وإن كانت القربى من قبل الأب فلها ترجيح من وجه وهو زيادة القرب وللتي من قبل الأم ترجيح من وجه وهو زيادة ظهور صفة الأمومة فاستويا فيكون الميراث بينهما كما هو مذهب زيد في الجد مع الأخ أن للأخ زيادة قرب وللجد زيادة قوة من حيث الأبوة فيستويان في الميراث .
ولكنا نأخذ بقول علي فنقول : الجدة ترث باعتبار الأمومة والأمومة هي الأصل ومعنى الأصلية في القربى أظهر منه في البعدى من أي جانب كانت القربى لأنها أصل الميت والأخرى أصل أصل أصل الميت فإذا كان معنى الأصلية في القربى أظهر تقدمت على البعدى كما لو كانت القربى من قبل الأم .
ألا ترى أن أم الأم وأم الأب إذا اجتمعتا كان الميراث بينهما ولو كان كما قاله زيد من زيادة قوة الأمومة لوجب أن يكون الميراث لأم الأم دون أم الأب .
وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب : فنقول الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب لما روي أن النبي - عليه السلام - أطعم الجدة السدس حين لم يكن هناك أم ففي هذا إشارة إلى أنها لا ترث مع الأم وفي رواية بلال بن الحارث - Bه - أن النبي - A - أعطاها السدس حين لم يكن هناك أم دونها فهذا يفيد ما أفاده الأول وزيادة وهو أن البعدي لا ترث مع القربى فإن قوله أم دونها إشارة إلى ذلك والمعنى فيه أن الجدة ترث بالأمومة وفرض الأمهات معلوم بالنص وقد استحقت الأم ذلك فلا يبقى لأحد من الجدات شيء من فرض الأمهات ولا تثبت المزاحمة بين شيء من الجدات وبين الأم لأن الجدة التي من قبلها تدلى بها وترث بمثل سببها فلا تزاحمهما كما لا يزاحم الجد الأب والتي من قبل الأب وإن كانت لا تدلي بها فهي لا تزاحمها في فريضتها لكونها أقرب إلى الميت منها وهي بمنزلة ابنة الابن مع الابنتين فإن فرض البنات لما صار مستحقا للابنتين لم يكن لابنة الابن معهما مزاحمة ولا شيء من الميراث بالفريضة وإن كانت لا تدلي بهما إنما تدلى بالابن .
واختلفوا في حجب الجدة بالأب بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب لأنها تدلى به ولا ترث بمثل نسبه فهي ترث بالأمومة وهو بالأبوة والعصوبة .
واختلفوا في الجدة التي من قبله فقال علي وزيد وأبي ابن كعب وسعد بن أبي وقاص - Bهم - لا ترث أم الأب مع الأب شيئا وهو اختيار الشعبي وطاووس وهو مذهب علمائنا - رحمهم الله .
وقال عمرو ابن مسعود وأبو موسى الأشعري ( وعمران ) بن الحصين : ترث أم الأب مع الأب وهو اختيار شريح وابن سيرين .
وبه أخذ مالك والشافعي .
واحتجوا بحديث ابن مسعود - Bه - أن النبي - A - أعطى الجدة السدس وابنها حى .
وروى أن النبي - A - أعطى أم حسكة - Bها - السدس من أبي حسكة وحسكة حى .
والمعنى فيه : ما بينا أن إرث الجدات ليس باعتبار الإدلاء فالإدلاء بالأنثى لا يؤثر في استحقاق شيء من فريضتها ولا في القيام مقامها في التوريث بمثل سببها كالبنات والأخوات ولكن الاستحقاق باسم الجدة في هذا الاسم أم الأم وأم الأب سواء فإذا كان الأب لا يحجب أم الأم فكذلك لا يحجب أم الأب إذ لا فرق بينهما إلا في معنى الإدلاء والاستحقاق ليس بالإدلاء ولو كان الأب ممن يحجب شيئا من الجدات لاستوى في ذلك من يكون في جانبه ومن لا يكون في جانبه كالأم . وجه قولنا : أن استحقاق الميراث لا بد فيه من اعتبار الإدلاء ما بينا أن مجرد الاسم بدون القرابة لا يوجب الاستحقاق والقرابة لا تثبت بدون اعتبار الإدلاء .
فهنا معينان : .
أحدهما إيجاد السبب والآخر الإدلاء ولكل واحد منهما تأثير في الحجب ثم إيجاد السبب وإن انفرد عن الإدلاء تعلق به حكم الحجب كما في حق بنات الابن مع الابنتين فإنهن يحجبن بإيجاد السيب ولا يدلين إلى الميت بالبنات فكذلك الإدلاء وإن انفرد عن إيجاد السبب يتعلق به حكم الحجب إذا تقرر هذا قلنا : الجدة التي من قبل الأب تدلى بالأب ولا ترث معه لوجود الإدلاء وإن انعدم معنى إيجاد السبب والجدة التي من قبل الأم ترث مع الأب لانعدام الإدلاء وإيجاد السبب جميعا فأما الأم تحجب الجدة التي من قبلها لوجود الإدلاء وإيجاد السبب وتحجب الجدة التي من قبل الأب لإيجاد السبب وإن انعدم الإدلاء وبه فارق الأخ لأم فكان وارثا معها .
يوضحه : أن معنى الإدلاء الموجود في جانب الأب يحجب الذكر هنا فإن أب الأب يحجبه الأب لأنه يدلى به فإذا كان الأب يحجب من يدلى به إذا كان ذكرا فكذلك يحجب من يدلى به إذا كان أنثى .
( ألا ترى ) أن الأب كما يحجب الأخوة يحجب الأخوات وبه فارق الأم مع الأخوة لأم لأن هناك الذكر من الأخوة لا يصير محجوبا بها وإن كان يدلى بها فكذلك الأنثى .
فأما تأويل الحديث يحتمل أن ابنها كان رقيقا أو كافرا على أنه قال : ورث جدة وابنها حي ولم يتبين أن ابنها أب الميت فيحتمل أن ابنها الحي غير أب الميت والحديث حكاية حال وحديث حسكة لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله - A - وإنما هو عن عمر - Bه - وقد بينا مذهب عمر .
واختلف الفرضيون على قول علي - Bه - في فصل وهو أنه إذا اجتمع أم الأب مع الأب وأم أم الأم فقال الحسن بن زياد على قياس قول علي - Bه - أن ميراث الجدة لأم أم الأم وإن كانت أبعد من أم الأب لأن على قول القربي إنما تحجب البعدي إذا كانت وارثه وهنا القربي ليست بوارثة مع ابنها فهي بمنزلة الكافرة والرقيقة فيكون فرض الجدات للبعدي وأكثرهم على أن المال كله للأب هنا لأن القربي هنا وارثة في حق البعدي ولكنها محجوبة بالأب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربى فصارت البعدي محجوبة بالقربى ثم صارت القربى محجوبة بابنها فيكون المال كله للأب ونظيره ما تقدم في الأخوين مع الأب لأنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وإن كانا لا يرثان شيئا مع الأب .
فصل .
فإن اجتمع جدة لها قرابتان أو ثلاث قرابات مع جدة لها قرابة واحدة وصورة المسألة امرأة لها بنت ولابنتها بنت ولها ابن ولابنها ابن فتزوج ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه الجدة أم أم أم هذا الولد وأم أب أب هذا الولد فإذا مات هذا الولد وله مع هذه الجدة جدة أخرى وهي أم أم أب هذا الولد : .
فعلى قول زفر ومحمد الحسن بن زياد : ميراث الجدتين بينهما أثلاثا ثلثان للتي لها قرابتان وثلث للتي لها قرابة واحدة .
وعند سفيان وأبي يوسف الميراث بينهما نصفان ولا رواية فيه عن أبي حنيفة وكذلك امرأة لها ابنتان لإحدى ابنتيها ابنة وللأخرى ابن فتزوج ابن ابنتها ابنة ابنها وولد منها ولدا فهي لهذا الولد أم أم الأب .
فإن مات هذا الولد وله معها جدة أخرى وهي أم أب الأب فهي على الخلاف الذي بينا وصورة ما إذا كان لها ثلاث قرابات : أن يكون لهذه المرأة ابنة ابن ابنة أخرى وهذا الولد ذكر فتزوج الابنة السفلى فولد بينهما ولد فلهذه الجدة من هذا الولد ثلاث قرابات لأنها أم أم أم أمه وأم أم أم الأب وأم أم أب الأب .
فإن اجتمع معها لهذا الولد جدة أخرى محاذية لها وهي أم أب أب ابنة : .
فعلى قول محمد : ميراث الجدة بينهما أرباعا ثلاثة أرباعه للتي لها ثلاث قرابات وربعه للتي لها قرابة واحدة .
وعند أبي يوسف : الميراث بينهما نصفان ثم على قول محمد - C - في حق التي لها جهات إذا فسد بعض تلك الجهات بأن دخل في تلك النسبة أب بين أمين لا تعتبر تلك الجهة .
وإن كان بعض الجهات أقرب من بعض فإنما يعتبر في حقها أقرب الجهات خاصة ثم ينظر إلى الأخرى فإن كانت تساويها في أقرب الجهات فالميراث بينهما نصفان وإن كانت أبعد منها في هذه الجهة فالميراث كله لها بناء على أن القربى تحجب البعدي .
وجه قول محمد - C - أن ( الاستحقاق ) باعتبار الأسباب لا باعتبار الأشخاص .
( ألا ترى ) أن الرقيق والكافر لا يخرج من أن يكون شخصا ولكن لما انعدم في حقه سبب الاستحقاق وهو الفريضة أو العصوبة جعل كالمعدوم فدل أن الاستحقاق باعتبار السبب فمن اجتمع في حقه سببان فهو في الصورة شخص واحد ولكنه في الحكم باعتبار تعدد السبب متعدد فيثبت له الاستحقاق باعتبار كل سبب بمنزلة ما لو وجد كل سبب في شخص على حدة وهو نظير ما لو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فإن لابن العم الذي هو أخ لأم السدس بالفريضة والباقي بينهما نصفان .
وكذلك المجوسي إذا ترك أمه وهي أخته لأبيه فإنها ترث بالسببين لهذا المعنى وهذا بخلاف الأخ لأب وأم فإنه يرث بالسببين لأن السبب هناك واحد وهو الأخوة ثم الأخوة لأم اعتبرناها في الترجيح ويقوى السبب بها حتى ينعدم الأخ لأب فلم يكن معتبرا في حق الاستحقاق بها بخلاف ما نحن فيه .
وجه قول أبي يوسف : أن استحقاق الميراث للجدات ليس باعتبار الإدلاء لما قررنا أن الإدلاء بالإناث لا يؤثر في استحقاق الفرضية بمثل سبب المدلى به ولكن الاستحقاق باسم الجدة وبتعدد الجهة لا بتعدد الاسم في التي لها قرابة واحدة والمساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق وكل واحدة من هذه الجهات علة تامة للاستحقاق وبتعدد العلة لا يزداد الاستحقاق كما لو أقام رجل شاهدين على ملك عين وأقام الآخر عشرة من الشهود فإنه يسوي بينهما ومن جرح رجلا جراحة واحدة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من ذلك فالدية بينهما نصفان .
ولا معنى لقول من يقول فقد اعتبرنا الإدلاء في حكم الحجب كما قررنا في الفصل الرابع وهذا لأن حكم الحجب غير حكم الاستحقاق والاستدلال بحكم على حكم إنما يجوز إذا عرفت المساواة بينهما فبان أن اعتبار الإدلاء في حكم الحجب يدل على أنه يعتبر في الاستحقاق وهذا بخلاف ما استشهد به فكل واحد من السببين هناك معتبر في الاستحقاق يعني الأخوة لأم مع العصوبة بالأمومة والزوجية مع العصوبة والأختية مع الأمومة في حق المجوسي .
فإذا كان كل واحد من السببين هناك معتبرا في الاستحقاق جعلنا الاستحقاق مبنيا على السبب بخلاف ما نحن فيه على ما قررنا .
فصل .
التثبيت في الجدات قال - Bه - الجدات في الأصل ستة جدتاك وجدتا أبيك وجدتا أمك وهي الأصول في الجدات إذ لم يتفرع بعضهن من بعض وما سواهن من الجدات في المعنى كالفروع لهذه الجدات لتفرع بعضهن من بعض فإن سئلت عن عدد من الجدات متحاذيات هن وارثات كيف صورتهن ؟ .
فالطريق في ذلك عند أهل البصرة أنهم يذكرون بعددهن أمهات ثم في المرة الثانية بعددهن أمهات إلا الآخرة وفي الثالثة إلا الآخرة والتي تليها هكذا إلا أن تبقى أم واحدة .
وأهل المدينة يذكرون بعددهن أبناء إلا الأولى وفي المرة الثانية إلا الأولى والتي تليها وهكذا في كل مرة وأهل الكوفة يذكرون الجدات بقراباتهن .
وبيانه إذا قيل خمس جدات متحاذيات وارثات كيف صورتهن فعلى قول أهل البصرة نقول : إحداهن أم أم أم أم الأم والثانية أم أم أم أم الأب والثالثة أم أم أم أب الأب والرابعة أم أم أب أب الأب والخامسة أم أب أب أب الأب .
وعلى طريق أهل المدينة على عكس ذلك .
وعلى طريق أهل الكوفة نقول : إحداهن أم جدة جدات الميت والثانية أم جدة أم أب الميت والثالثة جدة جدة أب الميت والرابعة جدة جدات الميت والخامسة أم جد جد الميت فإن سئلت عن قول ابن مسعود عن جدتين متحاذيتين على أدنى ما يكون وثلاث جدات متحاذيات على أدنى ما يكون وأربع جدات متحاذيات على أدنى ما يكون وخمس جدات متحاذيات على أدنى ما يكون كم الوارثات منهن فقل خمسة الجدتان المتحاذيتان إحداهما أم الأم والأخرى أم الأب فهما وارثتان ومن الثلاث الواحدة وارثة لأن الثلاث منهن على أدنى ما يكون أم أم الأم وأم أم الأب وهما غير وارثين هنا لأنهما يدليان باللتين هما وارثتان والثالثة أم أب الأب فهي الوارثة من الفريق الثاني وكذلك من الفريق الثالث الوارثة واحدة وهي أم أب أب الأب فأما الثلاث غير وارثات لأن من يدلين بها وارثات .
وكذلك من الفريق الرابع الوارثة واحدة فعلى هذه الصورة إذا تأملت تجد الوارثات منهن الخمسة عند ابن مسعود - Bه - على مذهبه في توريث القربى مع البعدى إذا لم تكن البعدي أم القربى أو جدتها فإن سئلت عن عدد من الجدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بإزائهن فالسبيل في معرفة ذلك أن تحفظ العدد المذكور بيمينك ثم تطرح اثنتين من ذلك وتحفظهما بيسارك ثم تضعف ما بيسارك بعدد ما بقي بيمينك فما بلغ فهو مبلغ جملة العدد والوارثات من ذلك عدد معلوم إذا رفعت ذلك من الجملة فما بقي عدد الساقطات بيانه : إذا قيل ثلاث جدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بإزائهن فالسبيل أن تحفظ الثلاث بيمينك ثم تطرح من ذلك اثنتين فتحفظهما ثم تضعف ما بيسارك بعدد ما بقي في يمينك وهو الواحدة فإذا أضعفت الاثنتين مرة تكون أربعة فكان عدد الجملة أربعا ثلاث منهن وارثات والساقطة واحدة فالوارثات أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب والساقطة أم أب الأم .
فإن قيل : أربع جدات وارثات متحاذيات كم بإزائهن من الساقطات فالسبيل أن تأخذ الأربع بيمينك ثم تطرح من ذلك اثنتين وتأخذهما بيسارك ثم تضعف ما بيسارك بعدد ما في يمينك فإذا ضعفت الاثنتين مرتين يكون ثمانية فإذا كان الوارثات منهن أربعا عرفت أن الساقط بإذائهن أربعا .
فإن قال : خمس جدات وارثات متحاذيات كم بإزائهن من الساقطات فهو على نحو ذلك فإنك تضعف الأثنتين ثلاث مرات فيكون خمس منهن وارثات والبواقي ساقطات .
فإن قال : ست جدات متحاذيات وارثات فهو على هذا القياس أيضا تضعف الاثنتين أربع مرات فيكون ذلك اثنين وثلاثين فهو عدد الجملة ستة عشر منهن من قبل الأم وستة عشر من قبل الأب .
وليس في اللاتي من قبل الأم الوارثات إلا واحدة وهي أم أم الأم إلى أن تذكر ستة عشرة مرة وفي اللاتي من قبل الأب الوارثات خمسة وهن من لا يدخل في نسبهن إلى الميت أب بين أمين ومن سواهن ساقطات وما كان من هذا النحو فطريق تخريجه ما بينا والله أعلم بالصواب