وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال : Bه ولو أن مستحاضة توضأت ولبست الخفين في وقت العصر فلما صلت ركعة من العصر غربت الشمس فهذه المسألة على ثلاثة أوجه : في وجه : عليها أن تتوضأ وتغسل قدميها وتستقبل الصلاة . وفي وجه : عليها أن تتوضأ وتمسح على خفيها وتستقبل الصلاة . وفي وجه : عليها أن تتوضأ وتمسح على خفيها وتبنى على صلاتها أما بيان الوجه الأول فيما إذا توضأت والدم سائل ولبست الخف فإن هذا اللبس حصل على طهارة معتبرة في الوقت غير معتبرة بعد خروج الوقت وتنتقض طهارتها عند خروج الوقت بالحدث المقارن للوضوء وكان ذلك سابقا على الشروع في الصلاة والأصل أن طهارة المصلي متى انتقضت في خلال الصلاة بسبب سابق على الشروع في الصلاة يلزمه استقبال الصلاة كالمتيمم إذا أبصر الماء فلهذا يلزمها أن تتوضأ وتغسل قدميها وتستقبل الصلاة . وبيان الوجه الثاني فيما إذا توضأت والدم منقطع ولبست الخف ثم سال الدم قبل غروب الشمس فهنا اللبس حصل على طهارة كاملة فيكون لها أن تمسح في الوقت وبعد خروج الوقت إلى تمام المدة ولكن انتقضت طهارتها عند خروج الوقت بسيلان كان في الوقت فقد أدت جزءا من الصلاة بعد سبق الحدث وذلك يمنعها من البناء على الصلاة .
وبيان الوجه الثالث فيما إذا توضأت والدم منقطع ولبست الخف ثم لم يسل الدم حتى غربت الشمس ثم سال الدم فههنا طهارتها إنما تنتقض بالحدث لا بخروج الوقت ولم يوجد منها أداء جزء من الصلاة بعد سبق الحدث فيكون لها أن تتوضأ وتبني على صلاتها ويكون لها أن تمسح على الخفين لأنها لبست على طهارة كاملة . ولو لم يسل الدم حتى فرغت من صلاتها ثم سال الدم فصلاتها تامة لأنها أدت الصلاة بطهارة كاملة فإن دخل الوقت والدم منقطع ثم توضأت ثم سال الدم فعليها الوضوء وإنما أراد بهذا أن الدم كان منقطعا حين توضأت ولم يسل بعد ذلك .
صفحة [ 135 ] حتى دخل وقت آخر فإن طهارتها لم تنتقض بخروج الوقت وإنما تنتقض بسيلان الدم فلا ينفعها الوضوء المتقدم لهذا السيلان فأما إذا كان الدم سائلا حين توضأت ثم انقطع ثم دخل وقت آخر فتوضأت ثم سال الدم فليس عليها وضوء آخر لأنه قد انتقضت طهارتها بخروج الوقت فإنها توضأت والوضوء واجب عليها . فلا يلزمها وضوء آخر بسيلان الدم ما بقي الوقت . ولو توضأ بالنبيذ في سفر وهو لا يقدر على ماء ولبس خفيه ثم أصاب ماء كثيرا فعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه لأن الطهارة بالنبيذ بدل على الطهارة بالماء عند " " أبي حنيفة - " C تعالى - فلا يكون معتبرا مع القدرة على الأصل فإنما لبس الخف بطهارة غير معتبرة بعد وجود الماء وكذلك لو توضأ بسؤر الحمار ثم تيمم ولبس الخف ثم وجد ماء طهورا فعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه لأن التوضأ بسؤر الحمار لا يكون طهارة بعد وجود الماء المطلق