وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قال - C - ) ( إمرأة قالت لرجل طلقني فهذا إقرار منها بالنكاح ) لأنها طلبت منه ما لا يصح شرعا إلا بعد صحة النكاح فيكون ذلك منها بمنزلة الإقرار بالنكاح وهذا لأن الطلاق للإطلاق عن قيد النكاح فكأنها قالت أطلقني عن قيد النكاح الذي لك علي وكذلك لو قالت أخلعني بألف درهم وهذا أظهر لأنها التزمت البدل ولا يجب عليها البدل إلا بزوال ملك النكاح عنها بالخلع وكذلك لو قالت طلقتني أمس بألف درهم أو أنت مني مظاهر أو مول فإن شيئا مما أخبرت به لا يصح إلا بعد صحة النكاح فإقرارها به تضمن الإقرار بالنكاح ولو قال الرجل اختلعى مني بمال كان هذا إقرارا منه أنه تزوجها لأن الخلع بمال لا يكون إلا بعد صحة النكاح بينهما .
وكذلك لو قالت له طلقني فقال لها اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق فهذا منه إقرار بالنكاح لأن تفويضه الطلاق إليها لا يكون إلا بعد صحة النكاح ولو قال والله لا أقربك لا يكون هذا إقرارا منه بأنها زوجته لأنه كلام محتمل فلعله منع نفسه من قربانها لعدم الملك له عليها ولعله قصد الإضرار بها والمحتمل لا يكون حجة ثم هذا الكلام نفي موجب النكاح بينهما ونفي موجب العقد لا يكون إقرارا بالعقد .
وكذلك لو قال أنت على حرام أو بائنة أو بتة لأنه وصفها بالحرمة وموجب النكاح ضده وهو الحل فوصفها به لا يكون إقرارا بالنكاح إلا أن تقول له طلقني فيقول بعد ذلك شيئا من هذه الألفاظ غير أن مذاكرة الطلاق معينة للطلاق ولهذا لا يحتاج فيها إلى البينة وإيقاع الطلاق إقرار منه بالنكاح ولو قال أنا مول منك أو مظاهر كان إقرارا منه بالنكاح لأن الإيلاء والظهار تصرف منه يختص بالنكاح الصحيح ولو قال أنت علي كظهر أمي لم يكن إقرارا بالنكاح لأن هذا إخبار منه بحرمتها عليه وهو ضد موجب النكاح ولو قال ألم أطلقك أمس أو أما طلقتك أمس فهذا إقرار منه بالنكاح والطلاق لأن في هذا الاستفهام معنى التقرير قال الله تعالى { ألم يأتكم رسل منكم } أي قد أتاكم وتقرير الطلاق لا يكون إلا يكون إلا بعد النكاح فكان إقرارا بهما ولو قال هل طلقتك أمس كان هذا إقرارا بالنكاح دون الطلاق لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح فكان هذا إقرارا بالنكاح .
ولو قالت هذا ابني منك فقال نعم فهو إقرار منهما بالنكاح إذا كانت معروفة أنها حرة لأن ثبوت النسب باعتبار الفراش والأصل فيه الفراش الصحيح والشرع إنما يريد الصحيح دون الفاسد ولا يثبت الفراش الصحيح على الحرة إلا بالنكاح فكان إتفاقهما على النسب إتفاقا على سببه وهو النكاح والله أعلم