وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قال - C - ) ( وإذا قال الإنسان لا حق لي على فلان فيما أعلم ثم أقام البينة أن له عليه حقا مسمى قبلت بينته وليست هذه البراءة بشيء ) لأنها بقوله فيما أعلم وقد بينا أن هذا اللفظ في الإقرار يخرجه عن أن يكون موجبا فكذلك في البراءة ولإقرار بها ولم يذكر قول أبي يوسف - C - هنا فقيل هو على الخلاف أيضا وقيل بل أبو يوسف - C - يفرق بينهما ويقول أن بانتقاء حقوقه عن الغير لا طريق له إلى معرفته حقيقة فقوله فيما أعلم في هذا الموضع لنفي اليقين كما في الشهادة وأما وجوب الحق للغير عليه فلا بد أن يعرفة بمعرفة سببه حقيقة فلم يكن قوله فيما أعلم للتشكيك فيه .
وكذلك لو قال في علمي أو في نفسي أو في ظني أو في رأيي أو فيما أظن أو فيما أحسب أو حسابي أو كتابي لأن هذه الألفاظ إنما تذكر لاستثناء اليقين فيما يقرر به كلامه من أن يكون غريما أو موجبا للبراءة .
( ولو قال قد علمت أنه لا حق لي قبل فلان لم تقبل منه بينة ألا بتاريخ بعد الإقرار بالبراءة وكذلك لو قال قد استيقنت ) لأن ذكر هذين اللفظين لتأكيد معنى العلم واليقين بما يخبر به فإن قوله قد علمت خبر عن الماضي وقد يقرره به للتأكيد ولو أطلق الإقرار بالإبراء لم يسمع منه دعوى إلا بتاريخ بعده فإذا أكد بما يقرن به أولى .
وإذا قال لا حق لي عليك فأشهد لي عليك بألف درهم وقال الآخر أجل لا حق لك علي ثم أشهد له بألف درهم والشهود يسمعون ذلك كله فهذا باطل ولا يلزمه منه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه ) لأنه بما تقدم من تصادقهما على انتقاء حقه عنه تبين أن المراد به الزور والباطل وما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجبا وإذا علم الشهود انتقاء وجوب المال حقيقة لا يسعهم أن يلزموه بشهادتهم شيئا .
( ألا ترى ) أنه لو فعل ذلك بين يدي القاضي لم يكن للقاضي أن يقضي عليه بشيء فكذلك لا يسع الشهود أن يشهدوا به عليه .
( وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه درهم تلجئة فقال الطالب بل هو حق فإن كان المقر له لم يقر بأنه تلجئة فالمال لازم للمقر ) لأن قول المقر تلجئة كالرجوع منه عن الإقرار فإن ظاهر قوله على إقرار حق لازم وما يكون تلجئة فهو باطل ورجوعه عن الإقرار لا يصح وإن كان موصولا إلا أن يصدقه المقر له بذلك فحينئذ هو مثل الأول لأنهما تصادقا على أن الإقرار كان زورا والإقرار بالزور لا يوجب على المقر شيئا وكذلك لو قال أشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زورا وباطلا وكذبا فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزمه شيء فإن قال صدق في المال وكذب في قوله زورا وباطلا أخذته بالألف لما بينا وعلى هذا لو أقر أنه باع داره من فلان بألف درهم تلجئة لزم البيع إذا كذبه المقر له في قوله تلجئة وإن صدقه في جميع ما قال فهو باطل وإن قال صدق فهو باطل أيضا لأن مطلق التصديق ينصرف إلى جميع ما أقر به إذا لم يخص فيه شيئا .
( ولو قال لفلان علي ألف درهم فقال فلان مالي عليك شيء فقد برئ المقر مما أقر به ) لأنه كذبه في الإقرار ولأنه صار ميراثا له لأن قوله مالي عليك شيء يحتمل أنه أراد مالي عليك شيء في الحال لأني أبرأتك ويحتمل أن يكون مراده ما كان لي عليك شيء ومن ضرورة نفي حقه في الماضي نفيه في الحال فإن أعاد الإقرار وقال بل لك على ألف درهم فقال المقر له أجل هي لي عليك لزمته أما على الطريق الأول فلأن الإقرار بطل بالتكذيب فصار كالمعدوم بقي إقراره الثاني وقد صدقه فيه وعلى الطريق الثاني الإبراء إنما يعمل فيما كان واجبا وقت الإبراء فأما فيما يجب بعده بسبب باشره فلا يعمل فيه ذلك الإبراء والإقرار سبب لوجوب المال في الحكم فلا يبطل بالإبراء السابق .
ولو أقر بهذه الجارية لفلان غصبها إياه فلان وليست هذه لي بطل إقراره بالرد فإن ادعاها المقر له وقعت إليه لما بينا أن الإقرار الأول صار كالمعدوم فكأنه أنشأ الإقرار الآن وصدقه المقر له .
ولو قال هذا العبد لك فقال ليس هو لي ثم قال بلى هو لي لم يكن له لأن الإقرار قد بطل بالتكذيب ولم يوجد إقرار آخر فكذلك لو أقام البينة عليه لم يقبل بينته لأن شرط قبول البينة دعوى صحيحة وبعد ما قال ليس هو لي لا يصح دعواه أنه له لكونه مناقضا فيه تقبل بينته عليه .
وكذلك لو أقر أنه بريء من هذا العبد ثم ادعاه وأقام البينة لا تقبل بينته إلا على حق يحدث بعد البراءة لأن قوله أنا بريء من هذا العبد إقرار منه بأنه لا ملك له فيه وهو صحيح في حقه لأنه لا يتعدى عن محل ولايته إلى غير ولايته وبالدعوى بعد ذلك أنه لي يصير مناقضا وبينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة .
وكذلك لو قال خرجت من العبد أو خرج هذا العبد عن ملكي أو عن يدي لأن إقراره بهذا مقصور على محل ولايته لا يتعدى إلى إثبات الملك فيه لغيره فأقيم به وحده فيكون هو في الدعوى بعد ذلك مناقضا وقيل هذا الجواب في قوله خرج عن يدي غير صحيح لأنه يمكنه أن يوقف فيقول هو ملكي وقد خرج عن يدي بغصب ذي اليد أو إعارتي منه فلا يثبت التناقض .
وإذا قال الرجل للمرأة إني أريد أن أشهد أني قد تزوجتك بألف درهم تزوجا باطلا وتلجئة وقالت المرأة نعم أنا أفعل هذا على هذا الوجه وقد حضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد أنه قد تزوجها بألف درهم وأقرت المرأة بذلك فالنكاح جائز لازم لهما لأن بالإشهاد تبين أن مقصودهما بهذا العقد الهزل دون الجد وفي النكاح الجد والهزل سواء كما ورد به الأثر ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ولأن تأثير التلجئة إنعدام ضامنها بالعقد النافذ بمنزلة اشتراط الخيار ولا يشترط الخيار في النكاح فكذلك التلجئة ولأنه إنما تؤثر التلجئة فيما هو محتمل للفسخ بعد تمامه والنكاح غير محتمل للفسخ بعد تمامه ولهذا لا يجري فيه الرد بالعيب ولا يؤثر فيه التلجئة وكذلك الطلاق والعتاق على مال وغير مال والخلع والمال واجب فيما سمى فيه المال لأنه تبع للسبب فكما لا تؤثر التلجئة في أصل السبب فكذلك لا تؤثر فيما يتبعه كالهزل وأما الكتابة على هذا الوجه فباطل بمنزلة البيع لأنه محتمل للفسخ بعد انعقاده كالبيع .
( ولو قال أريد أن ألجئ إليك داري هذه وأشهد عليك بالبيع وقبض الثمن تلجئة مني إليك لا حقيقة وقال الآخر نعم فأشهد له بالبيع وقد حضر الشهود تلك المقالة فإن أبا حنيفة - C - قال فيما أعلم يقع البيع والمقالة التي كانت قبله باطلة وقال أبو يوسف - C - البيع باطل على الكلام الأول ) ومعنى قوله ألجئ أي أجعلك ظهرا لي لأتمكن بجاهك من صيانة ملكي يقال التجأ فلان إلى فلان وألجأ ظهره إلى كذا والمراد هذا المعنى وقيل معناه أنا ملجأ مضطر إلى ما أباشره من البيع معك ولست بقاصد حقيقة البيع ثم صحح أبو يوسف - C - روايته على أبي حنيفة - C - بقوله فيما أعلم لأن الرواية عن الغير كالشهادة وهذا اللفظ شك في الشهادة عند أبي يوسف - C .
ولكن روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - أن البيع جائز مطلقا .
وروى محمد - C - في الإملاء عن أبي حنيفة - C - أن البيع باطل وهو قولهما والحاصل أنهما إذا تصادقا أنهما على تلك المواضعة فلا بيع بينهما كما ذكراه في البيع نصا وإن تصادقا أنهما أعرضا عن تلك المواضعة فالبيع صحيح بالإتفاق لأن تلك المواضعة ليست بلازمة ولا تكون أقوى من المعاقدة ولو تبايعا بخلاف الأول كان الثاني مبطلا للأول فإذا تواضعا ثم تعاقدا أولى .
وإذا اختلفا فقال أحدهما بنينا على تلك المواضعة وقال الآخر بل أعرضنا عنها فعندهما القول قول من يدعي البناء على المواضعة ولا بيع بينهما لأن الظاهر شاهد له ولأنا نجعل كأن أحدهما أعرض عن تلك المواضعة والآخر بنى عليها وتلك المواضعة بمنزلة إشتراط الخيار منهما ولو شرطا الخيار ثم أسقطه أحدهما لم يتم البيع .
وأبو حنيفة - C - يقول : الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم فمن يقول لم نبن على تلك المواضعة يتمسك بما هو الأصل فالقول قوله وتوضيحه أن تلك المواضعة ليست بلازمة بل ينفرد أحدهما بإبطالها فإعراض أحدهما عن تلك المواضعة كإعراضهما .
وإن تصادقا على أنه لم يحضرهما نية عند العقد فعندهما وهو رواية محمد عند أبي حنيفة - رحمهما الله - البيع باطل لأنهما ما قصدا بالمواضعة السابقة إلا بناء العقد عليها فيجعل كأنهما بنيا .
وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله - البيع صحيح لأن مطلقه يقتضي الصحة والمواضعة السابقة لم يذكرها في العقد فلا يكون مؤثرا فيه كما لو تواضعنا على شرط خيار أو أجل ولم يذكرا ذلك في العقد لم يثبت الخيار ولا الأجل فهذا مثله ولو قال أشهد لي عليك بألف درهم على أنها باطل أو على أنك منها برئ ففعل لم يكن عليه شيء منها لأن نفوذ الإقرار يعتمد تمام الرضا ولهذا كان الإكراه مانعا صحة الإقرار فهو والبيع سواء بخلاف النكاح .
( ولو قال لامرأة أني أمهرك ألف درهم في السر وأظهر في العلانية ألفين وأشهد على ذلك فالمهر لها ألف درهم ) لأنهما تصادقا أن ما زاد على الألف سمياه سمعة وباطلا فلا يكون ذلك موجبا .
ولو تواضعا على أن المهر في السر ألف درهم وأنهما يظهران العقد بمائة دينار سمعة ففعلا ذلك فلها مهر مثلها لأن ما تواضعا عليه لم يذكراه في العقد وثبوت المسمى إنما يكون بالتسمية وما سمياه في العقد يقصدان به السمعة فبقي النكاح خاليا عن تسمية مهر المثل .
وكذا لو قالا هذا في البيع وأما في الألف درهم والمائة دينار ففي القياس البيع باطل لو لم يسميا ثمنا .
وفي الاستحسان : البيع صحيح بمائة دينار لأنهما قصدا تصحيح أصل العقد هنا إلا باعتبار الثمن المسمى فيه وأما في النكاح فتصحيح أصل العقد من غير اعتبار المهر المسمى فيه ممكن ولو كان هذا الألف والألفان في البيع وقال أبو يوسف فيما أعلم عند أبي حنيفة - C - البيع بألفين وهكذا رواه المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهم الله - وروى محمد - C - في إملائه عن أبي حنيفة - C - أن البيع صحيح بألف درهم وهو قولها لأنهما قصدا السمعة بذكر أحد الألفين ولا حاجة في تصحيح البيع إلى اعتبار تسميتهما الألف الثانية فهذا والنكاح سواء .
وجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة - C - : أن البيع لا يصح إلا تسميته الثمن فإذا وجب اعتبار بعض المسمى وجب اعتبار كله كما في اختلاف الجنس بخلاف النكاح وقيل هذا ينبنى على أصل أبي حنيفة - C - أن الألفين غير الألف ولهذا لو شهد أحد الشاهدين الألف والآخر بالألفين لم يقبل عنده فهو واختلاف الجنس سواء على مذهبه ولكن هذا ينصف بالنكاح والله أعلم