وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال مالك : " يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو يهدي عنه وأما من كان من القرب الواجبة مركبا من عمل البدن وإنفاق المال مثل الحج والعمرة والجهاد " فقال الباجي : " حكى القاضي عبد الوهاب عن المذهب أنها تصح النيابة فيها " وقال ابن القصار : " لا تصح النيابة فيها " . وهو المشتهر من قول مالك ومبنى اختلافهما أن مالكا كره أن يحج أحد عن أحد إلا أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته ولا تسقط الفرض .
ورجح الباجي القول بصحة النيابة في ذلك بأن مالكا أمضى الوصية بذلك وقال : لا يستأجر له إلا من حج عن نفسه فلا يحج عنه صرورة فلوا أن حج الأجير على وجه النيابة عن الموصي لما اعتبرت صفة المباشر بالحج . قال ابن الفرس : " أجاز مالك الوصية بالحج الفرض ورأى أنه إذا أوصى بذلك فهو من سعيه . والمحرر من مذهب الحنفية صحة النيابة في الحج لغير القادر بشرط دوام عجزه إلى الموت فإن زال عجزه وجب عليه الحج بنفسه وقد ينقل عن أبي حنيفة غير ذلك في كتب المالكية .
وجوز الشافعي الحج عن الميت ووصية الميت بالحج عنه . قال أبن الفرس : " وللشافعي في أحد قوليه أنه لا يجوز واحتج بقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) اه .
ومذهب احمد بن حنبل جوازه ولا تجب عليه إعادة الحج إن زال عذره .
وأما القرب غير الواجبة وغير الرواتب من جميع أفعال البر والنواف ؛ فأما الحج عن غير المستطيع فقال الباجي : " قال ابن الجلاب في التفريع يكره أن يستأجر من يحج عنه فإن فعل ذلك لم يفسخ " وقال ابن القصاب : " يجوز ذلك في الميت دون المعضوب " " وهو العاجز عن النهوض " . وقال ابن حبيب " قد جاءت الرخصة في ذلك عن الكبير الذي لا ينهض وعن الميت أنه يحج عنه ابنه وإن لم يوص به " .
وقال الأبي في شرح مسلم : " ذكر أن الشيخ ابن عرفة عام حج اشترى حجة للسلطان أبي العباس الحفصي على مذهب المخالف " أي خلافا لمذهب مالك .
وأما الصلاة والصيام فسئل مالك عن الحج عنة الميت فقال : " أما الصلاة والصيام والحج عنه فلا نرى ذلك " . وقال في المدونة : " يتطوع عنه بغير هذا أحب إلي : يهدى عنه أو يعتق عنه " . قال الباجي : " ففصل بينها وبين النفقات " .
وقال الشافعي في أحد قوله : لا يصله ثواب الصلوات التطوع وسائر التطوعات . قال صاحب التوضيح من الشافعية : " وعندنا يجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين " وقال أحمد : " يصله ثواب الصلوات وسائر التطوعات " .
والمشهور من مذهب الشافعي : أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لا يصله ثوابها وقال أحمد بن حنبل وكثير من أصحاب الشافعي يصله ثوابها .
وحكى ابن الفرس عن مذهب مالك : أن من قرأ ووهب ثوان قراءته لميت جاز ذلك ووصل للميت أجره ونفعه فما ينسب إلى مالك من عدم جواز إهداء ثواب القراءة في كتب المخالفين غير محرر .
وقد ورد في حديث عائشة قالت : " كان رسول الله A يعوذ نفسه بالمعوذات فلما ثقل به المرض كنت أنا أعوذ بهما وأضع يده على جسده رجاء بركتها " فهل قراءة المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله A فيما كان يفعله بنفسه فإذا صحت النيابة في التعوذ والتبرك بالقرآن فلماذا لا تصح في ثواب القراءة .
وأعلم أن هذا كله في تطوع أحد عن أحد بقربة وأما الاستئجار على النيابة في القرب : فأما الحج فقد ذكروا فيه جواز الاستئجار بوصية أو بغيرها لأن الإنفاق من مقومات الحج ويظهر أن كل عبادة لا يجوز أخذ فاعلها أجرة على فعلها كالصلاة والصوم لا يصح الاستئجار على الاستنابة فيها وأن القرب التي يصح أخذ الأخذ عليها يصح الاستئجار على النيابة فيها مثل قراءة القرآن فقد أقر النبي A فعل الذين أخذوا أجرا على رقية الملدوغ بفاتحة الكتاب