وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا حجة في كلامه ولذلك تأوله أبو العلاء المعري في معجز أحمد بأنه أراد جمعت بين صم الحصى وخف ليعملا وتعليق الحكم في العدة بالمؤمنات جرى على الغالب لأن نساء المؤمنين يومئذ لم يكن مؤمنات وليس فيهن كتابيات فينسحب هذا الحكم على الكتابية كما شملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس .
والمس والمسيس : كناية عن الوطء كما سمي ملامسة في قوله ( أو لامستم النساء ) والعدة بكسر العين : هي في الأصل أسم هيئة من العد بفتح العين وهو الحساب فأطلقت العدة على الشيء المعدود يقال : جاء عدة رجال وقال تعالى ( فعدة من أيام أخر ) . وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة المحددة لانتظار المرأة زواجا ثانيا لأن انتظارها مدة معدودة الأزمان إما بالتعيين وإما بما يحدث فيها من طهر أو وضع حمل فصار أسم جنس ولذلك دخلت عليه ( من ) التي تدخل على النكرة المنفية لإفادة العموم أي فما لكم عليهن من جنس العدة .
والخطاب فيه ( لكم ) للأزواج اللذين نكحوا المؤمنات وجعلت العدة لهم أي لأجلهم لأن المقصد منها راجع إلى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم ولأنهم يملكون مراجعة الأزواج مادمن في مدة العدة كما أشار إليه قوله تعالى ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) . وقوله ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " ) . ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع فلو رام الزوج إسقاط العدة عن المطلقة لم يكن له ذلك لان ما تتضمنه العدة من حفظ النسب مقصد من أصول مقاصد التشريع فلا يسقط بالإسقاط .
ومعنى ( تعتدونها ) تعدونها عليهن أي تعدون أيامها عليهن كما يقال : اعتدت المرأة إذا قضت أيام عدتها .
فصيغت الافتعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل مثل : اضطر . ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف معناها تكلف .
A E ويشبه هذا من راجع المعتدة في مدة عدتها ثم طلقها قبل ان يمسها فأن المراجعة تشبه النكاح وليست عينه إذ لا تفتقر إلى إيجاب وقبول . وقد اختلف الفقهاء في اعتدادها من ذلك الطلاق فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور الفقهاء : إنها تنشئ عدة مستقبلة من طلقها ولا تبنى على عدتها التي كانت فيها لأن الزوج نقض تلك العدة بالمراجعة ولعل مالك نظر إلى أن المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء بالزوجة في النكاح فلعله أنما أوجب استئناف العدة لهذه التهمة احتياطا للأنساب . وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن وأبو قلابة وقتادة والزهري : تبني على عدتها الأولى التي راجعها فيها لأن طلاقه بعد المراجعة دون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهي في عدتها فأن الطلاق المردف لا اعتداد له بخصوصه . ونسب القرطبي إلى داود الظاهري انه قال : المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل ان يمسها أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة لأنها مطلقة قبل الدخول بها أه . وهو غريب وكلام ابن حزم في المحلى صريح في إنها تبتدئ العدة فلعله من قول ابن حزم وليس مذهب داود وكيف لو راجعها بعد يوم أو يومين من تطليقها فبماذا تعرف براءة رحمها .
وفاء التفريع في قوله ( فمتعوهن ) لأن حكم التمتيع مقرر من سورة البقرة في قوله ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) الخ . والمتعة : عطية يعطيها الزوج للمرأة إذا طلقها . وقد تقدم قوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) فلذلك جيء بالأمر بالتمتيع مفرعا على الطلاق قبل المسيس .
وقد جعل الله التمتيع جبرا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق وتقدم فى سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء سمى لها صداق أم لم يسم بحكم آية سورة الأحزاب لأن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقا فكان عمومها في الأحوال كعمومها في الذوات وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقييد بشرط يقتضي تخصيص المتعة بالتي لم يسم لها صداق لأنها نازلة في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق ثم أمرت بالمتعة لتينك المطلقتين فالجمع بين الآيتين ممكن .
والسراح الجميل : هو الخلي عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق