وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكلالة حال أيضا وقيل الكلالة اسم للمال الموروث فعلى هذا ينتصب كلالة على المفعول الثاني ليورث كما تقول ورث زيد مالا وقيل الكلالة اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد فعىل هذا لأوجه لهذا الكلام على القراءة المشهورة لأنه لا ناصب له الا ترى أنك لو قلت زيد يورث اخزة لم يستقم وإنما يصح على قراءة من قرأ بكسر الراء مخففة ومثقلة وقد قرىء بهما وقيل يصح هذا المذهب على تقدير حذف مضاف تقديره وان كان رجل يورث ذا كلالة فذا حال أو خبر كان ومن كسر الراء جعل كلالة مفعولا به اما الورثة واما المال وعلى كلا الامرين أحد المفعولين محذوف والتقدير يورث أهله مالا وله أخ أو أخت ان قيل قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره قيل أما افراده فلأن أو لأحد الشيئين وقد قال أو امرأة فأفرد الضمير لذلك وأما تذكيره ففيه ثلاثة أوجه أحدها يرجع إلى الرجل لأنه مذكر مبدوء به والثاني أنه يرجع إلى أحدهما ولفظ أحد مذكر والثالث أنه راجع إلى الميت أو الموروث لتقدم ما يدل عليه فان كانوا الوأو ضمير الاخوة من الام المدلول عليهم بقوله أخ أو اخت و ذلك كتابة عن الواحد يوصى بها يقرأ بكسر الصاد أي يوصى بها المحتضر وبفتحها على مالم يسم فاعله وهو في معنى القراءة الأولى ويقرأ بالتشديد على التكثير غير مضار حال من ضمير الفاعل في يوصى والجمهور على تنوين مضار والتقدير غير مضار بورثته و وصية مصدر لفعل محذوف أي وصى الله بذلك ودل على المحذوف قوله غير مضار وقرأ الحسن غير مضار وصية بالاضافة وفيه وجهان أحدهما تقديره غير مضار أهل وصية أو ذي وصية فحذف المضاف والثاني تقديره غير مضار وقت وصية فحذف وهو من إضافة الصفة إلى الزمان ويقرب من ذلك قولهم هو فارس حرب أي فارس في الحرب ويقال هو فارس زمانه أي في زمانه كذلك التقدير للقراءة غير مضار في وقت الوصية .
قوله تعالى يدخله في الايتين بالياء والنون ومعناهما واحد نارا خالدا فيها نارا مفعول ثان ليدخل وخالدا حال من المفعول الاول ويجوز أن يكون صفة لنار لأنه لو كان كذلك لبرز ضمير الفاعل لجريانه على غير من هوله ويخرج على قول الكوفيين جواز جعله صفة لأنهم لا يشترطون ابراز الضمير في هذا النحو .
قوله تعالى واللاتي هو جمع التي على غير قياس وقيل هي صيغة موضوعة للجمع وموضعها رفع بالابتداء والخبر فاستشهدوا عليهن وجاز ذلك وان